أفاد رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة بأن ميزانية خدمات الترميم وعوازل الأمطار وحالات الحريق ضمن مشروع تنمية المدن والقرى تبلغ مليونين و400 ألف دينار، إذ تبلغ الميزانية المخصصة لكل من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة 600 ألف دينار، حيث يكون نصيب كل محافظة حوالي 10 بيوت سنويًا.جاء ذلك في تصريح لـ«الأيام» على هامش الجلسة التاسعة لمجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الأول ضمن الدورة البلدية الخامسة، والتي ناقش خلالها الأعضاء مقترح تعديل شروط استحقاق طلبات خدمات الترميم وعوازل الأمطار وحالات الحريق ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.وقال طرادة إن مجلس بلدي المنطقة الشمالية رفع مقترحاته لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ومن المتوقع أن يرفع مجلسي المحرق والجنوبية مقترحاتهم قريبًا أيضًا، مؤكدًا أهمية هذه التعديلات لاستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة وأن هذا المشروع يعتبر واحدًا من أهم المشاريع الحضرية التي تقدمها الوزارة، والتي تضمن السكن اللائق ومراعاة الحالات الإنسانية، وأن عدد الطلبات متقارب بين المحافظات بشكل عام إلا أنه قد يزيد في المحافظة الشمالية.وخلال الجلسة، وافق أعضاء المجلس على التعديلات المتعلقة بأن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق، وأن يكون مالكًا للعقار لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويستثنى من هذه المدة حالة الحريق، وألا يكون العقار يدر له دخلاً، فضلاً عن أن تكون بطاقة الهوية وعنوان مقدم الطلب متطابقة.وشهد الاشتراط المتعلق بـ«موافقة ما لا يقل عن 75% من المالكين في حال كون العقار مملوكًا من أكثر من شخص واحد» جدلاً بين الأعضاء قبل أن ينتهي بالتصويت بالموافقة على المقترح، إذ طرحت نائب الرئيس عزيزة عبدالرحيم سؤالاً بشأن تحديد النسبة، في الوقت الذي أوضحت فيه العضو مها آل شهاب بأن ذلك يأتي نتيجة الخلافات التي تقع أحياناً حين يكون هناك أكثر من مالك للعقار، أو في الحالات التي يكون هناك أحد يسكن العقار وغيرها مما تم رصده سابقًا مثل الخلافات على الإرث، وقد ذهب المستشار القانوني الذي يحضر لأول مرة اجتماع المجلس إلى اشتراط موافقة الجميع.وحول البند ذاته، أوضحت مدير عام أمانة العاصمة شوقية حميدان أنه يمكن للورثة الطعن في الرخصة، وأنه لتكون الإجراءات سليمة وقانونية يجب أن يكون جميع المالكين موافقين، مقترحة استثناء بندء العوازل ليكون منفردًا مراعاة للحالات الإنسانية.ووافق أعضاء المجلس على أن يكون مقدم الطلب قد أقام في العقار لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويستثنى منها حالة الحريق، وألا يتجاوز إجمالي الدخل - بدون العلاوة الاجتماعية - لمقدم الطلب عن 600 دينار بحريني للحالات العادية و800 دينار لحالة الحريق، وأن لا يكون مقدم الطلب قد استفاد من المشروع مسبقًا أو من مشروع البيوت الآيلة للسقوط ويستثنى منه حالة الحريق.وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة، فقد صوت المجلس بالموافقة على التعديلات التي تضمنت إرفاق نموذج طلب الخدمة، نسخة عن بطاقة الهوية لصاحب الطلب وعائلته، أن تكون بطاقة الهوية وعنوان صاحب الطلب متطابقة، نسخة من وثيقة ملكية العقار أو ما يقوم مقامها، نسخة من شهادة الورثة (الفريضة الشرعية)، شهادة راتب صاحب الطلب، وإذا كان صاحب الطلب لا يعمل (عليه تقديم شهادة دخل من السجل العام للمحكمة)، بالإضافة إلى نسخة من آخر فاتورة للكهرباء والماء، وإقرار من الملاك بالموافقة على عملية الترميم (ما لا يقل عن 75% من الملاك)، كشف حساب بنكي لثلاثة أشهر لصاحب الطلب، وفي حال وجود سجل تجاري لدى المالك فعليه تقديم تقرير مفصل عن الدخل.وشهد البند المتعلق بإرفاق عقد الإيجار للسكن البديل ونسخ من بطاقة الهوية للمالك نقاشًا بين الأعضاء أيضًا، كذلك ما يتعلق بتعليمات الموافقة، حيث بين المستشار القانوني أن المجلس البلدي لا يعتبر جهة تشريع يمكنها إصدار القوانين، وهو ما نصت عليه المادة الأصلية والمقترحة، فجاء التعديل نصًا «الالتزام بالأنظمة والقوانين ذات العلاقة».أما البند الأخير فقد كان له النصيب الأكبر من النقاش، حيث نصت مادته الأصلية على أن يقر صاحب الطلب أن جميع البيانات والوثائق المقدمة صحيحة ومطابقة للاشتراطات، وأن مقدمي الطلبات الذين يقدمون بيانات زائفة سيتم مقاضاتهم من قبل الوزارة، فيما تم استبداله بنص آخر بعد جملة من المقترحات والأسئلة والنقاشات المرتبطة بمسؤولية التحقق من الوثائق نصت على أن: «يقر صاحب الطلب أن جميع البيانات والوثائق المقدمة صحيحة ومطابقة للاشتراطات وفي حال ثبت عكس ذلك يتم رفض الطلب، وللوزارة الحق في مقاضاة صاحب الطلب».
مشاركة :