اقتصادي / غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

  • 4/25/2019
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

الدمام 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس أكد مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل خالد بن عبيد الظاهري، أن اللائحة الجديدة للزكاة التي بدأ العمل فيها مطلع العام الميلادي الجاري استبعدت الدين تماماً من الوعاء الزكية، مؤكداً أن هذه اللائحة تعد نسخة مطوّرة من النسخة التي صدرت في عام 1438 هـ واحتوت على قواعد تنظيمية واجراءات عمل مختلفة لجباية الزكاة من الشركات والمؤسسات وتحويلها الى الهيئة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية اليوم بعنوان "اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة ", بحضور عدد من المتخصصين, وذلك في مقرها الرئيس بالدمام. وأفاد أنه من أجل تطوير نظام الجباية، وإصدار اللائحة الجديدة فقد تم تشكيل لجنة شرعية خاصة لاستقبال جميع الملاحظات والمقترحات، حيث توصلت إلى أن "الدَّين" لا ينبغي أن يخضع للزكاة إطلاقا، لذلك تمت تنقية الوعاء الزكوي منه تنقية تامة. وأضاف أن الإشكالية الكبرى في محاسبة الزكاة تتمثل في "الدين"، إذ يوجد سبعة آراء رئيسية في هذا الشأن، وجميعها معتبر ة من الناحية الشرعية لذلك فالهيئة في وقت سابق كانت تأخذ بالرأي الذي يذهب إلى أن الدين لا يمنع الزكاة، إلا إذا كان قصيرا لم يحل عليه الحول. وأوضح الظاهري أن الهيئة تعتمد في تعاملها مع المكلفين على طريقتين، الأولى "المحاسبة التقديرية"، وهي الخاصة بالمكلفين الذين يفتقرون للقوائم المالية، وليس لديهم إجراءات محاسبية، والثانية "الموجهة للمكلفين الملزمين نظاما بإصدار قوائم مالية مثل الشركات وغيرها من الأنشطة التجارية"، لذا فاللائحة الجديدة تأخذ في الاعتبار تاريخ بدء "الدين"، وأجله، فإذا كان في حدود 345 يوماً أو أكثر من بدء السنة الزكوية، فإن الهيئة تعتمد في آلية الاحتساب على "النسبة و التناسب"، أي حساب قيمة الدين على عدد الأيام المستفاد منها في العام الزكوي. وأفاد أن إضافة الدين في الزكاة يحدث فارقاً كبيراً في استخراجها معترفاً بوجود خلافات كبيرة بين المكلفين والهيئة في السنوات الماضية بشأن طريقة احتساب "الدين"، مشيراً إلى أن شركات التمويل والبنوك خرجت من اللائحة الجديدة فيما يتعلق باحتساب الزكاة في المادتين 4 و 5، حيث صدر لها تنظيم خاص وفقا للمادة 7 التي تمنح محافظ الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بالنشاطات الخاصة. وأفاد مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل أن اللائحة الجديدة أولت اعتراضات المكلفين أهمية بالغة، حيث نصت اللائحة الجديدة على تحديد مدة الاعتراض خلال 60 يوماً على الهيئة، فيما ستقوم الهيئة بالرد خلال 90 يوماً، فيما يحق للمكلفين تصعيد الاعتراض إلى لجنة المنازعات واللجنة الاستئنافية في حال لم ترد الهيئة خلال 90 يوماً، مؤكداً ضرورة تسديد المكلفين خلال 60 يوماً من إشعار الهيئة ما لم يكن هناك اعتراضات. // انتهى // 15:42ت م 0138 www.spa.gov.sa/1917156

مشاركة :