كشفت مصادر لـ«عاجل» عن مضمون 13 شرطًا ومعيارًا لتنفيذ الأمر الملكي بنقل اختصاصات «التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية» إلى النيابة العامة، وأوضحت أن الشروط تتضمن أن «تتولى النيابة العامة التحقيق في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادتين 142-143، المعاقب عليها في نظام الجمارك الموحد بموجب المادة رقم 145 من النظام ذاته». فقًا للشروط «تُبلِّغ الجمارك عن طريق الجمرك المعني، فرعَ أو دائرةَ النيابة العامة المختصة مكانًا بقضايا التهريب الجمركي وفقًا للمادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية»، و«تحيل الهيئة العامة للجمارك عن طريق الجمرك المعني، ملف القضية إلى فرع أو دائرة النيابة العامة التي سبق إشعارها بالقضية، مشتملًا على نسخة من تبليغ النيابة العامة، وكتاب خطي أو نسخة مصدقة من المدير العام للجمارك (المحافظ) بطلب تحريك الدعوى، وفقًا للمادة 150 من نظام الجمارك، ورقم جنائي للقضية يكون على النحو الآتي (سنة القضية - رقم المنفذ الجمركي - رقم محضر الضبط)» ويُرفَق «محضر ضبط الواقعة وفقًا للقواعد المنوه بها في المواد (129-130-131) من نظام الجمارك الموحد، ونسخة من محضر المضبوطات ومحاضر الحجز للبضائع ووسائط النقل وغيرها مما استُخدم في الجريمة، وما تم تجاهها من إجراءات، ونسخة مصدقة من إثبات هوية المتهم أو بطاقة بديلة لإثبات هوية مَن ليس لديه إثبات هوية، كما لا بد من إرفاق سجل سوابق المتهم من واقع سجلات الجمارك، والتسويات الصلحية السابقة، وسند الكفالة الحضوري للمتهم، أو ضمان محل إقامة معروف له، أو ما يضمن حضوره وقت طلبه». ويتعلق الشرط الرابع بـ«الحالات الواردة في المادة 134 من نظام الجمارك الموحد»؛ وينص على إحالة الملف مباشرةً من قبل هيئة الجمارك إلى جهة الضبط المختصة، لا سيما المخدرات والخمور والأسلحة والذخائر. أما الشرط الخامس فينص على أن «تتولى هيئة الجمارك الحجز على المضبوطات والتصرف فيها، وفقًا للآلية الواردة في نظام الجمارك، والقواعد المحددة من قبل المدير العام، أو من يفوضه، ووفقًا لإمكانات الدائرة الجمركية، على أن يرفق محضر موضح به المضبوطات ضمن ملف القضية المحال إلى النيابة العامة». ويعالج الشرط السادس «الحالات التي يستلزم فيها الأمر إجراءات قسرية أو تحفظية، كتقييد حسابات بنكية، أو منع من السفر، أو تفتيش مسكن أو كيان تجاري؛ حيث على هيئة الجمارك أن تطلب استصدار أمر بذلك من فرع أو دائرة النيابة العامة»، ثم ينص الشرط السابع على أنه «في حال إجراء الجمارك التسوية الصلحية الواردة في المادة 151، يتم اتخاذ عدة خطوات: في حال عدم إشعار النيابة بالواقعة، يُتخذ اللازم من قبل الجمارك وفقًا للمادتين 151-152 من نظام الجمارك، ويُحفظ الملف وفقًا للمادة 153، ويجري إشعار النيابة بتقريرٍ وفق نموذج يُتفق عليه. وإذا سبق إشعار النيابة بالواقعة، يتم إشعارها خلال 24 ساعة بتقدم المتهم بطلب تسوية لدى الجمارك، على أن يُحال ملف التسوية بعد استكماله، وتعالج النيابة القضية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية. وإذا أحيلت القضية إلى اللجنة الجمركية، يحال ملف التسوية الصلحية بعد قبولها مباشرةً إلى اللجنة لاتخاذ اللازم وفق ما تراه. ويتم إشعار النيابة بتقرير وفق النموذج المُتفق عليه». وحسب الشرط الثامن فإن «للمحقق ندب الموظف المختص بالجمارك للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق وفق القواعد المشار إليها في المادتين 66 – 67 من نظام الإجراءات الجزائية»، ثم يضيف الشرط التاسع: «توفر هيئة الجمارك مكاتب مستقلة، ومواقف لمركبات أعضاء النيابة داخل الدوائر الجمركية، مع توفير مكان مناسب لمنسوبي النيابة في حال توافره في المنافذ البرية»، مع العمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الجهتين للربط الإلكتروني بينهما. وإذا ظهرت معوقات أو صعوبات، يتم التواصل مع رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، أو رئيس دائرة النيابة بالمحافظة، ومدير الجمرك أو من ينيبه؛ لوضع الحلول المناسبة. وإذا استدعت الحاجة مراجعة هذه القواعد، يُعقَد اجتماع بين المختصين بالجهتين، على أن يبدأ العمل بنقل الاختصاص اعتبارًا من 2 رمضان 1440هـ. أما ما وقع من جرائم قبل هذا التاريخ فتُعالَج من قبل الجمارك.
مشاركة :