فمن نفى حكماً: فقال مثلاً: هذا الشيء ليس بكذا. في ذلك خلاف بين الأصوليين على قولين: 1 - يكفيه مجرد النفي، لأن الأصل معه حتى يرد دليل الإثبات، ولا يكلف بالدليل على دعواه من النفي. 2 - يكلف على ما ادَّعاه من النفي، وهو قول الجمهور، وهو الأرجح، لقوله تعالى {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (111) سورة البقرة. ولا فرق بين العقليات والشرعيات على الأصح. والله تعالى أعلم. ** ** د. محمد بن سعد العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى - مكة المكرمة
مشاركة :