السلمي: يحرم تأجير صوالين الحلاقة إذا أجبرت الإنسان على فعل المحرمات

  • 4/27/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أفتى أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي، بتحريم العمل وتأجير محال وصوالين الحلاقة إذا كانت تضطر الإنسان لفعل المحرمات. مشيرًا إلى أن الحلاق يأثم بحلق اللحية وقصات الشعر المنهي عنها. وفي التفاصيل، قال "السلمي" خلال رده في قناة الرسالة أمس عن حُكم العمل في حلاقة اللحية أو قصات الشعر كالقزع، وأخذ الأجرة على ذلك: "أما حلق اللحية فإنه يأثم بذلك لقوله ﷺ (خالفوا المشركين أو خالفوا المجوس). وقد نقل القرطبي -رحمه الله- الإجماع على أن حلق اللحية محرم". وفي شأن قصات الشعر أوضح السلمي: "إذا كانت قَصة منهيًّا عنها كقصة القزع فالذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك مكروه! أما إذا كانت قَصة أُخذت من أهل المجون والكفر والفسوق فإن ذلك محرم لقوله ﷺ (مَن تشبَّه بقوم فهو منهم)". وخلص الشيخ السلمي إلى القول: "على هذا إن كانت الحلاقة تضطره لفعل المحرم فلا يجوز له أن يعمل، ولا يجوز له أن يفتح، بل لا يجوز له أن يؤجر محلاً يأخذ على هذا الأجر ما يعينه على محرم لقوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}".

مشاركة :