أكد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي، أن الحلاق يأثم بحلق اللحية وقصات الشعر المنهي عنها. وقال السلمي في رده على سؤال حول حكم العمل في حلاقة اللحية أو قصات الشعر كالقزع، وأخذ الأجرة على ذلك: ” أما حلق اللحية فإنه يأثم بذلك ” ،مستشهدًا بقول الرسول ﷺ : ” خالفوا المشركين أو خالفوا المجوس ” . وأضاف: ” إن كانت الحلاقة تضطره لفعل المحرم فلا يجوز له أن يعمل، ولا يجوز له أن يفتح، بل لا يجوز له أن يؤجر محلاً يأخذ على هذا الأجر ما يعينه على محرم ” . واستشهد بقول الله تعالى: ” وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ” .
مشاركة :