أرسلت نقابة الأطباء إلى وزيرة الصحة، هالة زايد تطلب رد الوزارة على عدم وجود قرار بضم سنة الامتياز ضمن القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2019 بتكليف الأطباء البشريين دفعة 2017. وطالبت النقابة، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالرد على طلب النقابة السابق إرساله إليهم باصدار فتوى من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضم سنة الامتياز أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة.وأرفقت النقابة مع الطلبات النصوص القانونية التي تفيد بضرورة ضم سنة الامتياز فور استلام التكليف وهي:أولًا: تنظيم العمل بخصوص سنة الإمتياز صدر به قانون خاص تحت رقم 47 لسنة 1965 فى شأن معاملة خريجى كليات الطب إثناء سنة التدريب الإجبارى، وقد تم النص فى المادة (2) من القانون على "تحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى كليات الطب فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة فى العمل المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف والمعاشات".ثانيا: أطباء التكليف يعينون بموجب قانون خاص وهو القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء.. وقد نصت المادة (4) من القانون على "يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معينا فى الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار.ثالثا: الأطباء يتعاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتنص المادة (2) منه على " يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978" وقد نصت المادة رقم 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على" تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين.بالتالى فإن المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، ولا ينال من ذلك القول بإلغاء القانون رقم 47 لسنة 1978 واستبداله بقانون الخدمة المدنية، وذلك حيث إن احتساب علاوات الأطباء الدورية ما زال يتم طبقا لقانون 47 (الملغى) وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية على الرغم من تدني قيمة العلاوة بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
مشاركة :