حمدان بن محمد يعتمد نظام «الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى» لموظفي حكومة دبي

  • 4/28/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتطبيق منظومة تأديبية، وفقاً لمبادئ الموضوعية والحياد، والحد من السلوكيات السلبية في بيئة العمل، وإتاحة الفرصة للموظفين للتظلم من القرارات والإجراءات التي تؤثر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، إضافة إلى توفير الضمانات والضوابط لتحقيق العدالة، والرضا الوظيفي، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه، وتمكينه من بيان أوجه دفاعه. ويطبق نظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي على الموظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية، التي يخضع موظفوها لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وكل مخالفة إدارية أو تظلم أو شكوى لم يصدر بشأنها قرار نهائي، وكذلك كل إجراء يتعلق بأي منها لم يكتمل وقت العمل بهذا القرار. وتعتبر صحيحة، الإجراءات كافة التي اتخذت والقرارات التي صدرت خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الماضي حتى تاريخ العمل بالقرار، في كل ما يتعلق بالمخالفات الإدارية المرتكبة من الموظفين، والجزاءات التأديبية التي فرضت عليهم، والتظلمات والشكاوى التي قدمت منهم، ما لم تتضمن أي خروج على مبادئ العدالة والمساواة. ‌ونص القرار على أن كل موظف يخالف الواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والتشريعات الصادرة بمقتضاه والتشريعات والتعليمات المعمول بها لدى الجهة الحكومية، أو لا يلتزم بأخلاقيات الوظيفة العامة، أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، تتم مجازاته تأديبياً، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى من الجزاء التأديبي، إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة الإدارية كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من أي من رؤسائه في العمل، على الرغم من تنبيه الموظف لهم إلى المخالفة الإدارية، وفي هذه الحال تكون المسؤولية على مصدر الأمر. لجنة المخالفات الإدارية وفقاً للنظام، تشكل في كل جهة حكومية بقرار من مديرها العام لجنة واحدة أو أكثر، تسمى «لجنة المخالفات الإدارية». وحدد النظام اختصاصاتها وإجراءات الإحالة إليها. كما حدد آليات الفصل في المخالفات الإدارية، حيث تلتزم اللجنة بالتحقيق في المخالفة الإدارية المحالة إليها، وإصدار قرارها النهائي بشأنها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإحالة. ويجوز لمدير عام الجهة الحكومية، بناءً على توصية اللجنة، تمديد هذه المدة إلى مدة مماثلة، لمرة واحدة فقط، ما لم يحل الموظف إلى الجهة القضائية المختصة. وفي حال إحالته، يتعين على لجنة المخالفات الإدارية أن تصدر قرارها خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلامها للقرار أو الحكم القضائي البات الصادر بحق الموظف من الجهة القضائية. وإذا لم تصدر اللجنة قرارها بشأن المخالفة الإدارية خلال المدة المحددة لها، فيجب عليها رفع تقرير بذلك إلى المدير العام، تبين فيه أسباب عدم إصدار القرار، ويكون للمدير العام في هذه الحال إما حفظ أوراق التحقيق أو الاستمرار في نظر المخالفة الإدارية من لجنة المخالفات الإدارية خلال المهلة التي يحددها. وفي حال تم حفظ أوراق التحقيق، فيجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مسبباً. وحدد النظام إجراءات الفصل في المخالفة الادارية، والشروط الواجب توافرها في محضر التحقيق الإداري، وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، والحالات التي يتم فيها إيقاف الموظف عن العمل احتياطياً. كما حدد القرار الجزاءات التأديبية الخاصة بالجرائم المتعلقة بالوظيفة، والأخرى التي لا تتعلق بها. حبس الموظف تنفيذاً لدَيْن نص النظام على أن كل موظف يحبس تنفيذاً لديْن، يعتبر موقوفاً عن العمل طول مدة حبسه، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمته الفعلية ولا يصرف له خلالها أي راتب أو مستحقات مالية بسبب الوظيفة. ويجوز للمدير العام إنهاء خدمته إذا جاوزت مدة الحبس ثلاثة أشهر. وفي ما يختص بأثر القرار أو الحكم القضائي في المسؤولية التأديبية، فلا يحول القرار أو الحكم القضائي البات الصادر بحق الموظف سواءً بالإدانة أو البراءة، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بحقه، دون مساءلته تأديبياً عن المخالفة الإدارية المنسوبة إليه، وفرض الجزاء التأديبي عليه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام. استقالة الموظف لا تحول استقالة الموظف دون مساءلته تأديبياً عن المخالفة الإدارية المنسوبة إليه، ولا تقبل استقالته إذا كان قد أحيل إلى لجنة المخالفات الإدارية، أو إلى الجهات القضائية المختصة، إلا بعد صدور القرار التأديبي، أو القرار أو الحكم القضائي البات بحقه. وفي حال صدور قرار بالفصل من الخدمة بحق الموظف الموقوف عن العمل بدون راتب، فإن خدمته تعتبر منتهية من تاريخ الإيقاف عن العمل، أما في حال فصل الموظف الموقوف عن العمل وصرف راتب أساسي له خلال فترة الإيقاف، فإن خدمته تعتبر منتهية من تاريخ صدور قرار الفصل من الخدمة. الجزاءات التأديبية الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف، من غير المخالفات المتعلقة بساعات العمل الرسمي، تشمل: لفت النظر والإنذار الكتابي، والخصم من الراتب الشامل، بما لا يزيد على 15 يوماً عن كل مخالفة إدارية، وبما لا يزيد على 60 يوماً في السنة، وكذلك الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة، مع حفظ حق الموظف في المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، أو حرمانه من أي منهما في حدود الربع كحد أقصى. ولا يعتد بتدرج الجزاءات التأديبية، ويكون للجنة المخالفات الإدارية صلاحية توقيع أي من هذه الجزاءات، ويتم إنهاء خدمة الموظف تأديبياً بقرار من المدير العام بناءً على توصية اللجنة، على أن تحدد في توصيتها حفظ حق الموظف في المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، أو حرمانه من أي منهما في حدود الربع كحد أقصى. وعلى اللجنة إخطار الموظف خطياً بالقرار الصادر بفرض أي جزاء تأديبي بحقه خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ صدوره. تقدير الجزاء على لجنة المخالفات الإدارية عند تحديد الجزاء التأديبي الذي سيفرض على الموظف، مراعاة أمور عدة، هي: جسامة وخطورة المخالفة الإدارية المرتكبة، ومقدار الضرر والأثر المالي المترتب على المخالفة، ومدى ارتباط المخالفة بأي جريمة جزائية. إضافة إلى سلوك الموظف خلال مدة خدمته في الدائرة، وعدد المخالفات الإدارية المرتكبة منه، والجزاءات التأديبية التي فرضت عليه خلال السنة الأخيرة، وأثر المخالفة الإدارية على أخلاقيات الوظيفة العامة، وسمعة الحكومة بشكل عام والدائرة بشكل خاص، والوظيفة التي يشغلها الموظف، ومدى أهميتها بالنسبة للحكومة بشكل عام والدائرة بشكل خاص. مخالفات الانقطاع عن العمل إذا تخلف الموظف عن الحضور لمقر عمله بدون إذن مسبق أو عذر مقبول، فإنه - إضافة إلى فرض الجزاء التأديبي عليه - يحرم من راتبه الشامل بما يعادل عدد أيام العمل التي تخلف فيها عن الحضور إلى مقر عمله بدون إذن مسبق أو عذر مقبول، ولا تحسب هذه الأيام مدة خدمة فعلية له في الجهة الحكومية. وتنهى خدمة الموظف في حال انقطاعه أو تخلفه عن الالتحاق بالعمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول لمدة تزيد على 15 يوم عمل متصلة، أو 21 يوم عمل متقطعة خلال السنة الواحدة. وفي حال إبداء الموظف المنتهية خدمته بسبب الانقطاع عن العمل، لأي عذر وبشكل مكتوب خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته، فإنه يجب إحالة موضوعه إلى لجنة المخالفات الإدارية للتحقق من صحة العذر وجديته، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وعلى اللجنة إصدار قرارها بشأن جدية العذر المقدم من الموظف خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل من تاريخ إحالة الموضوع إليها، وإلا اعتبر العذر مقبولاً. وإذا قررت لجنة المخالفات الإدارية قبول عذر الموظف المنقطع عن العمل، فإنه يعاد إلى عمله ولا يصرف له أي رواتب أو مستحقات مالية عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل في حال عدم تغطيتها بأي نوع من أنواع الإجازات المقررة، وفقاً لأحكام القانون. ويكون إنهاء خدمة الموظف بسبب الانقطاع عن العمل اعتباراً من تاريخ أول يوم انقطع فيه عن العمل في حال كانت مدة الانقطاع متصلة وتزيد على 15 يوم عمل، واعتباراً من تاريخ اليوم التالي الذي ينقطع فيه عن العمل بعد بلوغ مدة انقطاعه 21 يوم عمل متقطعة. سقوط المخالفة الإدارية تسقط المخالفة الإدارية في أي من الحالين التاليتين: موت الموظف، أو مضي سنتين على ارتكاب المخالفة الإدارية، وتنقطع المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو إحالة الموظف إلى لجنة المخالفات الإدارية، أو الجهة القضائية المختصة بجرم ناشئ عن تلك المخالفة، أو يتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتبدأ مدة سقوط جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأنها، وإذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق عن المخالفة الإدارية ذاتها، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، حتى لو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. محو الجزاءات التأديبية تمحى الجزاءات التأديبية بانقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة للفت النظر الكتابي، وستة أشهر بالنسبة للإنذار الكتابي، وسنة واحدة لجزاء الخصم من الراتب الشامل والحرمان من الترقية، وتحسب هذه المدد من تاريخ توقيع الجزاء التأديبي، ويترتب على محو الجزاء التأديبي اعتباره كأن لم يكن، وتزال جميع المستندات المتعلقة به من ملف الموظف، بينما لا تمحى الجزاءات التأديبية في حال ارتكاب الموظف أي مخالفة إدارية أخرى خلال المدة المحددة لمحو الجزاء التأديبي، وتبدأ في هذه الحال مدة محو جديدة للجزاء التأديبي السابق، اعتباراً من تاريخ فرض الجزاء التأديبي عن المخالفة الإدارية الجديدة. أما إذا كانت المخالفة الإدارية المرتكبة تندرج ضمن المخالفات المالية التي يختص بها جهاز الرقابة المالية، فتطبق بشأنها القواعد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون، بشأن جهاز الرقابة المالية. التظلمات والشكاوى ألزم النظام الرئيس المباشر تقديم النصح والإرشاد لموظفي وحدته التنظيمية بشكل مستمر بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم، وأوجب عليه معالجة الظروف كافة التي يحتمل أن تؤدي إلى إثارة أي تظلمات أو شكاوى، كما حرص النظام على حماية الموظف من أي ضرر يلحق به نظير تقديمه للتظلم أو الشكوى، فنص النظام صراحة على ألا يترتب على تقديم الموظف للشكوى أو التظلم إلحاق الضرر به بأي شكل من الأشكال، كما ألزم النظام الجهة الحكومية ببذل الجهود الممكنة واللازمة لتسوية الشكاوى والتظلمات، وتوعية الموظفين بتشريعات الموارد البشرية ذات الصلة. لجنة التظلمات والشكاوى واختصاصاتها تشكل في الجهة الحكومية بقرار من مديرها العام لجنة تسمى «لجنة التظلمات والشكاوى» تختص بالنظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى التي تقدم إليها من موظفي الجهة الحكومية، وبموجب النظام يجوز للموظف التظلم من أي من القرارات والإجراءات التي تمت بحقه، وتشمل: الجزاءات التأديبية، وتقييم الأداء السنوي، والنقل أو الندب أو الإعارة، والترقية في الأحوال التي يشترط فيها القانون المفاضلة بين الموظفين لتحديد أيهم أكثر استحقاقاً لها، وإنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل، والامتناع عن اتخاذ أي قرار يوجب القانون على الجهة الحكومية اتخاذه. كما يحق للموظف التظلم من الإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون، ويجوز له التقدم بأي شكوى تتعلق بالعمل، فيما لا تختص لجنة التظلمات والشكاوى بالنظر في أي تظلم أو شكوى تتعلق بساعات العمل أو بالدرجة الوظيفية أو بالرواتب أو المكافآت. إصدار القرارات على لجنة التظلمات والشكاوى إصدار قراراتها بشأن التظلمات والشكاوى المقدمة إليها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها. ويجوز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله قبل البت بأي منها من اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم أي تظلم أو شكوى على الموضوع ذاته، ما لم يقدم تبريراً تقبله اللجنة. تنفيذ قرارات اللجنة والتظلم منها تكون القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات والشكاوى في التظلم أو الشكوى المقدمة إليها مُلزِمة للجهة الحكومية. ويجوز للموظف التظلم من القرار الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى إلى لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، خلال 14 يوم عمل من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة، أو بعد مُضي 30 يوماً من تاريخ تقديم التظلم أو الشكوى دون البت فيه، ويعتبر قرار لجنة التظلمات والشكاوى نهائياً في حال عدم التظلم عليه أمام لجنة التظلمات المركزية خلال الميعاد المحدد. «تشكيل لجنة للمخالفات الإدارية وأخرى للتظلمات والشكاوى في كل دائرة، و(الموارد البشرية لحكومة دبي) تتولى تدريب اللجان». «كل موظف يُحبس تنفيذاً لديْن يعتبر موقوفاً عن العمل ولا تدخل مدة حبسه ضمن خدمته، ولا يُصرف له أي راتب أو مستحقات». «لا تُقبل استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى القضاء أو لجنة المخالفات الإدارية دون مساءلته عن المخالفة وصدور القرار التأديبي». «إذا تخلف الموظف عن الحضور إلى مقر عمله بدون إذن مسبق أو عذر مقبول يُحرم من راتبه بما يعادل عدد أيام تغيبه عن العمل». تسقط المخالفة الإدارية في حال موت الموظف، أو مُضي سنتين على ارتكابها.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :