بعد أن عدلت المحكمة الجنائية الكبرى الاولى القيد والوصف في قضية خليجي قتل آخر، من جناية الاعتداء المفضي الى الموت الى جنحة القتل الخطأ، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة الأولى، قضت المحكمة في جلسة أمس بحبس المتهم سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه اثناء ما كان المتهم جالساً في منزله برفقة زوجته وأبنائه ليلاً فوجئ بطباخ المنزل يستدعيه لوجود شخص مخمور يريد اقتحام المنزل، فنزل إليه المتهم وسأله عما يريد، فإذا بالمجني عليه يلقي بنفسه على المتهم ويمسك بذراعيه فقام المتهم بنفض يديه من عليه بهدف التخلص من إمساك المجني عليه له بيديه، فسقط المجني عليه على الأرض فارتطمت رأسه بالأرض، وتم نقله الى المستشفى وتوفي، فأسندت اليه النيابة أنه في 23/1/2014 بدائرة أمن محافظة الشمالية اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأفضى فعل الاعتداء إلى موته من دون أن يقصد، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ودفع المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم ببراءة المتهم من تهمة الضرب المفضي إلى موت لانتفاء أركان الجريمة لأن المتهم لم يصدر منه ثمة فعل مادي يشكل في جوهره اعتداء على سلامة جسم المجني عليه، حيث اقتصر سلوك المتهم على قيامه بإبعاد أيادي المجني عليه والتخلص من قبضة يديه لكون المتهم قد هجم عليه المجني عليه وكان مخموراً وهو سلوك مألوف سوف يصدر من الشخص العادي لو كان في نفس الظروف، وهو الأمر الذي ينتفي معه من الأساس الركن المادي لجريمة الاعتداء المفضي إلى موت لعدم قيام المتهم من الاعتداء على المجني عليه من الأساس. كما أوضح أن التقرير الطبي الفني حول واقعة وفاة المجني عليه أكد أن هناك عوامل أخرى أسهمت في تدهور حالة المريض ومن ثم وفاته، وعلى الأرجح فإن الالتهاب الرئوي الذي كان يعاني منه المريض قبل الادخال والمثبت في أشعة الصدر التي تم إجراؤها للمريض كان لهُ دور بارز في ذلك، ولكن تعذر على اللجنة تحديد السبب الرئيسي والمباشر في الوفاة والذي لا يمكن تحديده. وأوضح غنيم أن استشاري المخ والاعصاب في المستشفى التي نقل إليها المجني عليه أكد في تحقيقات النيابة العامة أن إصابة الرأس التي تعرض لها المجني عليه ليس لها علاقة بالالتهاب الرئوي الذي أصيب به المجني عليه، كما أقر كذلك بأن المريض قد شفي تماماً من إصابة الرأس بعد عدة أيام من دخولهِ المستشفى وأن الذي بقي هو عبارة عن نزيف في الدماغ وهو قليل ولا يسبب أي مشاكل. وقالت المحكمة إنه نظرا الى ظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بالمادة 72 عقوبات وتأمر بوقف تنفيذ العقوبة وفقا للمادتين 81 و83 من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس المتهم سنة مع وقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم.
مشاركة :