العدل: المحاكم العمالية تُصدر 14 ألف حكم منذ تدشينها

  • 5/1/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة أكثر من 14587 حكمًا منذ تدشين أعمالها في ربيع الأول 1440هـ، من قِبَل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وتَصَدرت الرياض القائمة بـ4110 أحكام، تليها مكة المكرمة بـ3229 حكمًا، ثم الشرقية بـ2607 أحكام، ثم المدينة المنورة بـ1585 حكمًا، ثم القصيم بـ1158 حكمًا، ثم عسير بـ774 حكمًا، ثم تبوك بـ301 حكم. وجاءت محاكم منطقة جازان في المرتبة الثامنة بـ286 حكمًا، ثم حائل بـ201 حكم، ثم الباحة بـ193 حكمًا، ثم نجران بـ64 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ53 حكمًا، ثم الجوف بـ26 حكمًا، مسجلة أقل الأحكام في نفس الفترة. وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين "مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا". وأكد وزير العدل حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية؛ مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وأوضحت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية، حددت مُددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق؛ منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية؛ فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًّا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأشارت "العدل" إلى أن مدة الصلح في دعاوى العمالة المنزلية بعد رفع المنازعة للجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية؛ تُقَدّر بخمسة أيام، وإذا لم يتم الصلح خلال تلك المدة، يكون أمام اللجنة 10 أيام إضافية لإصدار قرارها، ثم رفعه إلكترونيًّا إلى المحكمة العمالية. وأفادت الوزارة بأن مدة تقديم التظلم من الطرف الذي صدر ضده قرار من لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومَن في حكمهم؛ بدءًا من تاريخ تسلمه القرار؛ تبلغ 10 أيام؛ فإذا انتهت المدة يُعَد قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية نهائيًّا واجب النفاذ.

مشاركة :