أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً، قضى بتغريم متهمة ببيع سلع مقلدة ومغشوشة، تضر بمصلحة المستهلكين، مبلغ 50 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهمة تهم بيع وحيازة بقصد البيع، وعرض للبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلدة مع علمها بذلك، وقيامها بسوء نية بوضع علامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير على منتجاتها، إضافة إلى عرض وحيازة وبيع سلع مقلدة بقصد الاتجار فيها، والعرض والترويج لسلع مغشوشة من شأنها أن تلحق الضرر بمصلحة المستهلك. وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت، حضورياً، بتغريم المتهمة 50 ألف درهم مع مصادرة المضبوطات، فاستأنفت المحكوم عليها أمام محكمة استئناف أبوظبي، التي قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمة، فطعنت على الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة بطعنها، كما أودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن. وتمسكت المرأة، في الطعن، بأن الحكم أدانها بجرائم بيع وعرض ووضع وحيازة منتجات علامات تجارية مسجلة مقلدة ومملوكة لغيرها، على الرغم من أن المضبوطات لم تكن معروضة للبيع، وأن الحكم عول على أقوال عامل لديها، وأطلق عليه اعترافاً، والذي لا يبدى إلا من متهم، وأن المحكمة لم تأخذ الطاعن بالرأفة. وأشارت المحكمة، في حكمها، إلى أن تسمية الشهادة اعترافاً لا تقدح في سلامة الحكم، ومن ثم فإن منعى الطاعن بشأن شهادة الممثل القانوني في غير محله، لافتة إلى أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها، أو صاحب الترخيص التجاري بها، وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، بل تعتبر عنصراً من عناصر ذمته المالية، بحيث يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة بصفته مدعياً أو مدعى عليه أمام القضاء، والأصل هو اختصام مالكها باسمه، عند مطالبته بتنفيذ التزاماتها، غير أن ذلك لا يحول دون إقامته الدعوى باسمها أو باسميهما معاً، باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية، وحكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن الرسم المستحق. «النقض» رفضت طعن المتهمة، وأيدت حكم محكمة الاستئناف. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :