حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس لمدة سنة على آسيوي تم ضبطه أثناء قيادته سيارة تحت تأثير السكر وتورط في حادث مروري، وعند حضور الشرطة قام بتقديم بطاقة هوية ورخصة سياقة شقيقه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم النهائي.وأوضح المجني عليه شقيق المتهم أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2018 تلقى اتصالا من شقيقه «المتهم» وأبلغه فيه بأنه تم توقيفه بسبب تورطه في حادث مروري وقد استخدم رخصة قيادته على سبيل الخطأ كونه في حالة سكر، وقد تم تسجيل الحادث باسمه، فيما شهد شرطي المرور المباشر للحادث بأنه في حوالي الساعة الثالثة فجر يوم الواقعة، كان يقوم بعمل بمباشرة الحادث الذي تورط فيه المتهم، وقدم له آنذاك رخصة القيادة الخاصة بشقيقه مشيرا إلى أن المتهم كان في وعيه عند سؤاله، لكن نقيبا شهد بأنه تم توقيف المتهم لكونه في حالة سكر.وقرر المتهم في التحقيقات بأنه استخدم بطاقة هوية شقيقه ورخصة قيادته على سبيل الخطأ كونه في حالة سكر، وعندما أدرك الأمر خاف واستمر في ادعاءه بأنه صاحب البطاقة، بينما ثبت بتقرير فحص السكر الخاص بالمتهم بأنه كان في حالة تعاطي للمسكرات.أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 10 نوفمبر 2018، بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة خاصة بالمجني عليه، واستعمل المحرر الرسمي الصحيح الخاص بالمجني عليه وهو رخصة القيادة الخاصة به.ودفع وكيل المتهم بعدم توافر الركن المعنوي لجريمة التزوير لانعدام القصد الجنائي لدى المتهم وطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه وإعمل موجبات الرأفة. وقالت المحكمة إن الثابت من أقوال المجني عليه بأنه شقيق المتهم ولم يتهمه باستعمال بطاقته ولم يشر إلى أية أضرار نتيجة استخدام المتهم للبطاقة، وأن الأوراق قد خلت من سبق ارتكاب المتهم لمثل هذه الواقعة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى استخدام الرأفة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات، وتنزل بالعقوبة، مع إيقافها عملا بنص المادتين 81 و 83 من ذات القانون، وحكمت المحكمة بحبس المتهم سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
مشاركة :