الإفتاء: يجوز صيام يوم الشك في حالة واحدة

  • 5/3/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك حالتان في حكم صوم يوم الشك، أولهما منهي عنها، وهي صيام بنية الاحتياط لرمضان، والثانية جائزة، حيث يُصام عن غير رمضان.وأوضحت «أمانة الفتوى» في فتوى لها، أن الحالة الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم منهم من جعله حرامًا لا يصح صومه كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.وأضافت أن هذا عند الحنابلة في غير يوم الغيم؛ فأما يوم الغيم فإنهم أوجبوا صيامه عن رمضان في ظاهر الرواية عندهم ولم يجعلوه يومَ شك؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما سبق، وللإمام أحمد رواية أخرى توافق الجمهور أخذ بها كثير من محققيهم؛ لتوارد الروايات الصحيحة الصريحة على ذلك، حتى قال الإمام ابن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى -فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي في "تنقيح التحقيق"-: "الَّذِي دَلَّتْ عليه الأحاديث في هذه المسـألة -وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ- أَنَّ أَيَّ شَهْر غُمَّ أُكْمِلَ ثَلاثِينَ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شهر شَعْبَان أو شهر رَمَضَان أوغَيْرهمَا" اهـ. وقد سبق نقل كلام الإمام النووي في ذلك.وأشارت إلى أن الحالة الثانية هي، أن يُصام عن غير رمضان، فالجمهور أجمع أنه يجوز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع كما هو نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إن وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.وتابعت: وصنف الأئمة في هذه المسألة، منهم: الحافظ الخطيب البغدادي الشافعي [ت463هـ] في كتابه "النهي عن صوم يوم الشك"، والحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده الحنبلي [ت470هـ] في كتابه "صيام يوم الشك" خالف فيه ما هو المذهب عند الحنابلة من صيام يوم الغيم، والحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي [ت597هـ] في كتابه "درء الضيم واللَّوم في صوم يوم الغيم"، والعلامة مرعي بن يوسف الكَرْمي الحنبلي [ت1033هـ] في كتابه "تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان".

مشاركة :