«الشورى» يوافق على التشهير في الجرائم المعلوماتية

  • 3/18/2015
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث وافق المجلس على إضافة النص الآتي: «ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة: الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر، من الصحف المحلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها». جاء ذلك، بعد أن استمع المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع، كما ناقش المجلس وضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، واعتبار التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية. من جانب آخر، وافق مجلس الشورى على أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. وشدد المجلس في قراره، على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية، معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات. وطالب المجلس الوزارة، بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة. جاء ذلك، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط التي أبدوها في جلسة سابقة. من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية. ومن أبرز التعديلات المقترحة: إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة- في المرة الثالثة- إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. كما تجرم التعديلات كل مَن اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن. وبموجب التعديلات المقترحة، فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة لمدة خمسة عشر يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به، أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدٍ على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأُنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة. وبعد طرح تقرير اللجنة الأمنية وتوصياتها تناول عدد من أعضاء المجلس هذا الموضوع بشمولية وعمق، حيث أيدوا ضرورة إيجاد التعديلات نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم، سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق. ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن وجود عقوبات رادعة لممارسي تلك الظاهرة، الهدف منها القضاء على الظاهرة حفاظاً على الشباب أهم مقدرات الوطن والحد من استنزاف الأموال الخاصة والتقليل مما قد يرتبط مع جريمة التفحيط من جرائم أخرى لا تقل خطورة منها. وقد طالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة خصوصاً في جانب الغرامات المالية. كما أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تكثيف التوعية للشباب بخطورة تلك الأفعال، فيما طالب آخر بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة. وانتقل المجلس بعد ذلك، لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وأوصت اللجنة بعد دراستها التقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية.

مشاركة :