انطلقت فعاليات الجلسة العاجلة بمجلس النواب، اليوم "السبت"، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من 25 أبريل 2019، حيث إنه بحسب الدستور يعرض القرار علي البرلمان خلال سبعة أيام من قرار رئيس الجمهورية بشأنها، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي.من المنتظر أن يعرض رئيس المجلس د. علي عبد العال، بالجلسة الصباحية، قرار رئيس الجمهورية ثم يتيح الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ من جديد، من خلال بيان شامل أمام الأعضاء، ويعقبها رفع أعمال الجلسة ودعوة اللجنة العامة للانعقاد لدراسة القرار والأسباب التى يستعرضها رئيس مجلس الوزراء وكتابة تقرير شامل بها يعرض علي المجلس في جلسته المسائية ومن ثم يتم التصويت النهائي على القرار.وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضى، وجاء النص ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.كما شمل القرار في مادته الثانية، "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".كما جاء في المادة الثالثة من القرار، “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.وتتضمن المادة الرابعة من القرار "أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”، وأفادت المادة الخامسة من القرار بأن ينشر ذلك بالجريدة الرسمية".
مشاركة :