البرلمان يبدأ جلسته الطارئة لمناقشة «الطوارئ» بحضور مدبولي

  • 5/4/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

انطلقت فعاليات الجلسة العاجلة بمجلس النواب، اليوم السبت، والتى تتم في إطار جلسة صباحية وجلسة مسائية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة طوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 شهور، تبدأ من 25 أبريل 2019، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.ويعرض رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، في الجلسة الصباحية، قرار رئيس الجمهورية على النواب بالجلسة ويتيح الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأسباب التى دعت لفرض حالة الطوارئ من جديد، من خلال بيان شامل أمام الأعضاء، ليعقبها رفع أعمال الجلسة ودعوة اللجنة العامة للانعقاد لدراسة القرار والأسباب التى يستعرضها رئيس مجلس الوزراء وكتابة تقرير شامل بها يعرض على مجلس النواب في جلسته المسائية ومن ثم يتم التصويت النهائي.يأتي هذا القرار الخامس من نوعه منذ أبريل 2017، إبان الحادث الإرهابي بكنيسة طنطا والإسكندرية، بغرض إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية وضبط الخلايا الإرهابية، في إطار استمرار الدولة المصرية لمواجهة ومحاربة الإرهاب، حيث الهدف الأول والأخير من حالة الطوارئ مواجهة الإرهاب، دون استخدامها في التضييق على المواطنين أو ما شابه ذلك من مضايقات مثلما كان يتم في الماضي.وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضى.كما شمل القرار في مادته الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".وجاء في المادة الثالثة من القرار، “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.وتتضمن المادة الرابعة من القرار “أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”، وأفادت المادة الخامسة من القرار “بأن ينشر ذلك بالجريدة الرسمية“.

مشاركة :