أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدار الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الاساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت او الأرباح او ناتج التصفية على ان تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات و الالتزامات والقيود، كما تضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في إصدار أسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حال اصدار اسهم ممتازة عند زيادة رأس المال.وتضمن القرار أيضا الاخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند اصدار الأسهم الممتازة .ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط عند اصدار رأسمالها عند التأسيس او عند زيادة رأسمالها بأسهم ممتازة.كما يجب ألا يجاوز امتياز التصويت للاسهم الممتازة كحد اقصى عدد (صوتين) الا بعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة ارباع اسهم رأسمال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية اعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل.ونصت المادة الثانية من القرار على النشر في صحيفة الاستثمار ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشاركة :