أجاب الشيخ علي رأفت، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال: حكم صيام المرأة التي طهرت من الحيض قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر.وقال رأفت: إذا تيقنت المرأة من طهرها من الحيض قبل الفجر ولو بوقت قليل جدا، وجب عليها الصيام، وصحَّ منها؛ قال الإمام النووي: "وإذا انقطع الحيض، ارتفع تحريم الصوم، وإن لم تغتسل" [روضة الطالبين،1/137]، أي ولو كان الغسل واقعا بعد طلوع الفجر.وعن عائشةَ وأمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عنهما " أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُدرِكُه الفجرُ وهو جنُبٌ مِن أهلِه، ثمَّ يغتسلُ ويصومُ" [رواه البخاري].وتابع: يلاحظ أن المرأة متى طهرت من الحيض قبل الفجر، فلا يجوز تأخير الاغتسال لما بعد شروق الشمس؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي، وذلك حرام باتفاق الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم.
مشاركة :