ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟".ردت لجنة الفتوى: الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ" أخرجه أبو داود في سننه.ولكن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا" أخرجه مسلم.وأوضحت لجنة الفتوى أنه يشترط لها أن ترتدي ثيابًا ساترة، وأن تخرج غير متعطرة، وأن يكون خروجها بإذن زوجها، فإذا التزمت بذلك أبيح لها الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح لا سيما إن خشيت أن تُقصّر في صلاتها، أو أن تُكسِّل عنها إن بقيت في بيتها.
مشاركة :