فتحت واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية، ودخلت على أثرها في حالة غيبوبة، ملف الأخطاء الطبية، فيما أكد محامون صدور قانون المساءلة الطبية رقم 4 لعام 2016 غير أن القانون بانتظار اللائحة التنفيذية حتى يتم تطبيقه، ووضع المشرِّع الإماراتي قوانين محلية واتحادية تحدد المعايير اللازمة لترخيص الأطباء لمزاولة مهنة الطب، وسن عقوبات تأديبية تصل إلى حد الوقف، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة الإهمال والتقصير، ومخالفة الأصول الطبية والعلمية اللازمة في علاج المريض، ومن جهة أخرى أكدت هيئة الصحة بدبي أن جميع الأطباء يتم التأمين عليهم من قبل مؤسساتهم الصحية، وفقاً لقانون المسؤولية الطبية، لافتة إلى أن مراكز جراحات اليوم الواحد معتمدة في كل دول العالم، وهناك معايير عالمية معتمدة تخضع لها هذه المراكز، فيما طالب أطباء بضرورة منع الإعلانات الترويجية للعمليات التجميل أسوة بالدول المتقدمة. وأكد محامون أن القوانين المعمول بها تعد من أفضل القوانين المعمول بها في الدول العربية إن لم تكن أفضلها، وهو يعمل في تنسيق كامل بينه وبين المواد الحاكمة في قانون العقوبات الاتحادي دون إفراط أو تفريط. وأوضحت المحامية نادية عبد الرزاق: يمكن للمتضرر من الخطأ الناجم أن يلجأ إلى القضاء مباشرة وتحريك الدعوى المدنية، وإن لم يكن قد تحصل على حكم جزائي لطلب التعويض استناداً إلى التقارير الطبية والفنية المعتمدة الصادرة من اللجان الطبية المتخصصة، والتي تثبت الخطأ من الطبيب المعالج واستناداً لنص المادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية «التي نصت على أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» والمادة رقم 283 من ذات القانون والتي نصت على أنه «يكون الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب إذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر»، وطالبت المحامية عبد الرزاق الجهات المختصة بتوقيع أقصى العقوبات على الطبيب المخطئ الذي ارتكب خطأ جسيماً نتج عنه ضرر فادح، أدى إلى توقف القلب لأكثر من سبع دقائق وبالتالي تلف كبير في الدماغ. وتابعت: وفقاً لنص المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية بالمادة الرابعة فقرة 4،8 منه فإن الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب تتضمن استخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة المرضية وإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك، فيما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أن الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه وعدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية اللازمة والإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر. شروط صارمة بدوره، قال المستشار القانوني أشرف صقر: للأسف صدمنا جميعاً وهالنا ما حدث للفتاة الشابة التي تعاني من الغيبوبة نتيجة إهمال طبيب التخدير، غير أننا على يقين كامل بقوة وصلابة القوانين المعمول به في دولة الإمارات، والتي أخذت على يد الأطباء ووضعت شروطاً صارمة لممارسة مهنة الطب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تشريعي متكامل بين القانون الخاص بممارسة مهنة الطب وقانون العقوبات الاتحادي، والدليل على ذلك التعميم على الطبيب فور الإبلاغ عنه ومنعه من السفر لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، إذ نظم القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية طريقة عمل الطبيب والقواعد التي يجب أن يلتزم بها في المادة 3،4 منه، وكذا تحديد مسؤوليته عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء مزاولته لمهنته وما يعد منها جسيمة وما يعد خلافاً لذلك في المادة 6، 17منه ذلك ومن الجهة التي لها مرجعية في تحديد هذه المسؤولية في فصل كامل منه، وأفرد فصلاً كاملاً للعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون في 12 مادة. ومن وجهة نظره في المجال والتي تجاوزت 25 سنة فإن هذا القانون يعد من أفضل القوانين المعمول به في الدول العربية إن لم يكن أفضلها، وهو يعمل في تنسيق كامل بينه وبين المواد الحاكمة في قانون العقوبات الاتحادي دون إفراط أو تفريط. من جهته، ناشد المستشار القانوني مجدي البري نظراً لخطورة مسألة الأخطاء الطبية وما يترتب عليها من موت محقق أو عاهة مستديمة المشرع سرعة البت في اللائحة التنفيذية للرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، وأن تخصص المحاكم الابتدائية دوائر خاصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية وما يتعلق وينشأ عنها من طلبات فرعية، ما يساعد على سرعة الفصل في مثل هذه الدعاوى وسرعة تطبيق القانون على مرتكب الخطأ الطبي. قوانين وضوابط وأكد المحامي علي الحمادي حرص المشرع على وضع قوانين وضوابط خاصة بمسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية التي تصدر عنهم و قواعد مساءلتهم عنها وممارسة المهنة والأخطاء التي تصدر عنهم وعقابهم فإصدار المرسوم بقانون أتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية والذي نظم تعريف الخطأ الطبي والمسؤول عنه تحديد المسؤولية والجهة المنوط بها تحديد خطأ الطبيب من عدمه وخص بذلك اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، كما أن القانون علق تنظيم بعض المسائل الهامة منها تشكيل الجهات المنوط بها تحديد المسؤولية لحين صدور اللائحة التنفيذية، والتي لم تصدر حتى تاريخه. وأضاف: لحين صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر فإن خطأ الطبيب ومسؤوليته تخضع إلى قانون العقوبات الاتحادي وفقاً للجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه وما نصت عليه المادة 343 منه - أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. معايير عالمية من جهة أخرى، قال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي: إن مراكز جراحات اليوم الواحد معتمدة في كل دول العالم، وأوجدت أساساً للعمليات الجراحية البسيطة التي لا تستدعي المبيت في المستشفى، وهناك معايير عالمية معتمدة تخضع لها هذه المراكز. وأوضح أن جميع المراكز المعتمدة لجراحات اليوم يكون لديها اتفاقيات مع مستشفيات لتقديم الدعم والمساندة في حال حدوث مضاعفات لأن المستشفيات تكون لديها إمكانيات أكثر من مراكز جراحة اليوم الواحد وقال: إن جميع الأطباء يتم التأمين عليهم من قبل مؤسساتهم الصحية والجهات الصحية، وفقاً لقانون المسؤولية الطبية. منع الإعلانات وطالب الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية الجهات الصحية بضرورة منع الإعلانات الترويجية للعمليات التجميل أسوة بالدول المتقدمة، مشيراً إلى أن المنع يجب أن يشمل أسماء الأطباء وعياداتهم أو الأجهزة وما شابه ذلك لافتاً إلى أن الكثير من الإعلانات تحتوي على مواد إعلانية مضللة تهدف لجذب المهتمين والباحثين عن الجمال من مختلف الجنسين. وأوضح أن هناك فرقاً بين الجراحة التجميلية والطب التجميلي، لافتاً إلى أن الأولى تقتصر على طب التجميل والترميم وهذا يدرس في معظم الجامعات ولكن الطب التجميلي لا يوجد هناك جامعة في العالم تمنح هذا التخصص وإنما يلجأ بعض الأطباء لأخذ دورات تدريبية قصيرة في حق البوتكس والفيلرز والميزوثرابي، وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أطباء مثل (أطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة)، لا علاقة لهم لا بالأمراض الجلدية ولا بالتجميل أخذوا مثل هذه الدورات وبدأوا يمارسون مهنة الطب التجميلي. وأكد رئيس شعبة التجميل بجمعية الإمارات الطبية، أهمية اختيار المركز المناسب لإجراء عمليات التجميل مع ضرورة وجود الحاجة إليها.طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :