أوضحت مصادر أن مجلس الشورى سيصوت يوم الثلاثاء المقبل على تعديل المادة (السابعة) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/12/1384هـ، والمعاد دراسته عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، وهي المادة المعدلة الخاصة بحق استعمال رجل الأمن للسلاح وإطلاق النار. ويأتي تعديل المادة السابعة لمواكبة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على بيئة العمليات الأمنية والحربية بصفة عامة حيث لم تعد التحديات التي تواجه الجنود ورجال الأمن في أي عملية اليوم مشابهة لما كانت عليه قبل عدة عقود، وبالتالي لابد من تعديل هذه المادة التي جاءت ضمن النظام الصادر قبل 52 عاما، وذلك حسب عكاظ. وتكمن أهمية هذا التعديل في نظام قوات الأمن الداخلي، في حفظ حقوق الغير بما يتفق مع حقوق وقوانين الإنسان المحلية والدولية ومنع أي أضرار جانبية قد تحدث في مسرح العمليات الأمنية سواء في الناس أو الممتلكات وفي الوقت نفسه تحقيق الأهداف من العمليات الأمنية بأقل الخسائر الممكنة في الرجال والمعدات وحسم العمليات في أقصر مدة ممكنة.
مشاركة :