قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفدية تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام، أما الكفارة فتكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام، والقضاء هو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان .وأضافت الإفتاء في بيان لها، أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه، له القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر، فله القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.وأشارت إلى أن الإفطار بسبب الحمل، له القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، أما الإفطار بسب الرضاعة، له القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الفطام.ونوهت، بأن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان، فعلى الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.وأوضحت، أن الإفطار بسبب الحيض أو النفاس، له قضاء الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر ولا تجزئ الفدية عن القضاء، أما الأكل أو الشرب متعمدًا فى نهار رمضان دون عذر، فعليه التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.
مشاركة :