شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أصحاب العمل مراعاة عدد من الضوابط المتعلقة بفترات الراحة المخصصة للمرأة العاملة خلال شهر رمضان. وقالت الوزارة إنه تعزيزاً لجاذبية بيئة عمل المرأة فإن على صاحب العمل مراعاة عدم بقاء المرأة لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة. وأوضحت أنه يجب ألا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة، كما أنه لا يجوز إلزام العاملة بالبقاء في مكان العمل خلال فترة الراحة. وكانت الوزارة حددت فترة عمل المرأة في رمضان بـ6 ساعات في اليوم، و36 ساعة في الأسبوع، مبينة أن ما زاد على ذلك يعتبر ساعات عمل إضافية، شريطة ألا يتجاوز بقاء المرأة العاملة في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد "شاملة ساعات العمل الإضافي".
مشاركة :