ننشر حيثيات تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع وآخرين في أحداث بني سويف

  • 5/11/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب، حيثيات الحكم الصادر بتأييد السجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من الثانى وحتى الخامس والثلاثين، وانقضاء الدعوى الجنائية، لمتهم لوفاته، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف".وجاء بحيثيات الحكم، أن الحكم المطعون فيه أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها انضمام الطاعن إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور، بالتالى فإن ما يثيره المتهمون فى شأن مشروعية انضمامه لجمعية الإخوان المشهورة تحت رقم 644 لسنة 2013 لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاع قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه، وتابعت الحيثيات، أن العبرة فى قيام هذه الجماعة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة فى هذا الشأن بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى ما مبتغاها.وقالت الحيثيات حول الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، فهو مردود إذ أن الثابت من محضر التحريات اشتماله على بيانات كافية لإصدار الإذن من اسم المتهم وسنه ومحل إقامته وحرفته وأنه يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر ومن ثم فقد توافرت لتلك التحريات عناصر جديتها وكفايتها كمسوغ لصدور الإذن بالقبض والتفتيش، وأكدت الحيثيات اطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات، مما يكون معه هذا الدفع على غير أساس.وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأذن أخذا بالأدلة التى أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ولاحقا عليه فإن ما يثيره المتهمون فى هذا الشأن لا يكون سديدا.ولفتت المحكمة، إلى أنه لما كان ذلك فإن ما يثيره المتهم الأول محمد بديع بشأن سبق معاقبته عن جريمة إدارة جماعة إرهابية وجريمة الاتفاق وهى الأخف وكذلك ما يثيره عدد من المتهمين من سبق محاكمتهم فى الدعويين رقم 2585 لسنة 2014 جنح ببا والدعوى 9814 جنح ببا عن تهمنى الانضمام والتظاهر، وهما أيضا الأخف فى هذا الصدد يكون غير سديد، ومع ذلك فإن هذه المحكمة ستكون على بينة من أثر الحكم فى الجريمة الأخف على تقدير العقوبة فى الجريمة الأشد الأمر الذى يغنيه عن الحديث عن استنزاف العقوبة السابق القضاء بها فى الجريمة الأخف.وأكدت المحكمة فى حيثياتها، على أنه لما كان ذلك وكان النهى بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفى تواجدهم على مسرحها مردودا بأن كل أولئك من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، كما أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصبحت فى الأوراق كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ومن ثم يضحى كل ما يثيره المتهمون فى هذا الشأن بدوره كسابقه محض جدل موضوعى فى صورة الواقعة وتقدير أدلة ثبوتها حسبما اطمأنت المحكمة إليها.

مشاركة :