المعاشات: التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزامي

  • 5/12/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينيات الاجتماعية جهات العمل التي تنطبق عليها شروط الخضوع لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى تسجيل المواطنين العاملين لديها في النظام التأميني الخاص بالهيئة، مؤكدة على أن التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص لدى الهيئة إلزامي، ويستثنى من ذلك المتقاعدون العسكريون الذين تم تعينهم في الحكومة الاتحادية بعد تاريخ 15/11/1999 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999. وأوضحت الهيئة أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد قامت بتسجيله لدى الهيئة أم لا، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته، مشيرة إلى أن التسجيل والاشتراك عنهم من قبل جهة عملهم يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة اللازمة للحصول على المنافع التأمينية وعلى الأخص المعاش التقاعدي الذي يعد الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين. وأكدت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة افقدته القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين عنه بعد وفاته ممن كان يعيلهم حال حياته، الأمر الذي يتطلب حرصاً منه على التأكد من تسجيله والاشتراك عنه حماية مستقبله ومستقبل أسرته. وقالت "يشترط للتسجيل والاشتراك في نظام التأمين الخاص بالهيئة ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويثبت ذلك من خلال خلاصة القيد، مشيرة إلى أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك". وبينت السهلاوي أن مسؤولية التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه تقع على جهة العمل بموجب قانون المعاشات كما يناط بها مسؤولية تأدية الاشتراكات عن راتبه، وبالتالي فإن أي مبالغ إضافية أو غرامات تفرض على جهة العمل لعدم التزامها بالتسجيل أو سداد الاشتراكات عن الموظفين العاملين لديها ممن انطبقت عليهم شروط التسجيل لا يتحمل منها المؤمن عليه أي قيمة، وتسدد هذه الغرامات بأثر رجعي ولا تعفى منها جهات العمل، الأمر الذي يجعل من مسارعتها إلى التسجيل والاشتراك عنهم أمراً ضرورياً لتجنب هذه الغرامات التي تتضاعف بمرور الوقت. وأوضحت السهلاوي أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على التواصل مع المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي تستخدم عمالاً مواطنين عليها للتأكيد عليه بضرورة التحقق من موقفها القانوني من الخضوع لأحكام قانون المعاشات، كما تلفت الهيئة نظر العاملين في أقسام الموارد البشرية خاصة في القطاع الخاص إلى ضرورة الإلمام بأحكام قانون المعاشات فيما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في هذه الجهات لتفادي أي تبعات قانونية تترتب على الشركة من جراء مخالفة أحكامه، حيث أشار القانون إلى أنه ينبغي على أي جهة عمل في القطاع الخاص أن تقوم بتسجيل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم.

مشاركة :