قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن زكاة الفطر تتعلق بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة المال تجب على من يملك المال، لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة على أسرته.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟»، أن زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب، وهو أن يبلغ المال ما يعادي قيتمه 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أن تمر عليه سنة هجرية، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه -طعام يكفيه هو أسرته في هذا اليوم-.وتابعت: "زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط، بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها".وأكملت: "أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة، وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك".
مشاركة :