أجاب الشيخ علي أحمد رأفت على سؤال حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في اجابته الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون الشخص الذى تخرج الزكاة عنه حيًا حياةً حقيقيةً وبالتالي فإن الجنين لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لعدم تحقق حياته فإذا تحققت حياته وولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه عند الجمهور، بينما يرى الحنفية أن الجنين إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه. وتابع؛ لا عبرة بما ذهب إليه بعض الفقهاء كالظاهرية وغيرهم من وجوب زكاة الفطر على الجنين وهو في بطن أمه إن بقي في بطنها إلى طلوع الفجر من يوم العيد؛ لافتقاده الدليل ولمخالفته إجماع الأئمة.وبناءً على ذلك: فإن الجنين لا تجب عنه زكاة الفطر، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية.وأشار إلى أن من أخرجها عنه فله الأجر؛ لما روي عن سيدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه، ومن لم يفعل فلا شيء عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
مشاركة :