"الأوراق المالية": قرار عمومية "ماركة" لا يتفق وأحكام قانون الشركات

  • 5/18/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن قرار الجمعية العمومية لشركة ماركة بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها. وأكدت أن القرار لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته. وأشارت إلى أن الجمعية العمومية السنوية لشركة ماركة التي انعقدت بتاريخ 15/‏‏05/‏‏2019 تقدم فيها مساهمون يمثلون 10% من رأس المال بطلب إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقا للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وقد عرض هذا البند على الجمعية العمومية؛ حيث نتج عن التصويت على هذا البند رفض استمرارية الشركة. وتابعت، أنه بالنظر إلى أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302، منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس إدارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها. وقالت «في الحالتين يتعين على المجلس عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص، يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها ويتم التصويت بنفس الآلية وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص يتوجب على المجلس إعادة دعوة الجمعية والنظر في استمرارية الشركة أو حل الشركة وتصفيتها بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات بما تتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين. وأكدت الهيئة أن قرار عدم الموافقة على استمرارية الشركة المتخذ في «العمومية» لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، ولا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته. وتابعت: جرى إخطار الشركة لنشر إفصاح يتضمن قيامها بدعوة الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة وذلك للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص سيتم وفقا لأحكام القانون عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق أحكام القانون.

مشاركة :