تامر حماد – شدَّد بنك الكويت المركزي على جميع البنوك بضرورة تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاء في تعميم جديد لـ{المركزي} أرسله الى البنوك نهاية الأسبوع الماضي أنه سبق لـ «المركزي» إصدار تعليمات بتاريخ 2013/7/23، تتضمن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا الى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 2013/5/8 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 2013/6/13، وأخذا بالاعتبار المتابعة المكتبية والميدانية للوحدات الخاضعة لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي (بنوك محلية، شركات صرافة، شركات تمويل)، وعملا على توفير الإدراك الكامل لكل متطلبات المكافحة المرجوة، بما يحقّق التزام كل هذه الوحدات بمحتوى التعليمات الصادرة، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14مايو 2019 مراجعة التعليمات وإعادة ضبط النصوص وتوضيح المعاني وتحديد الفترات الزمنية استنادا إلى التجربة الماضية، وما استشّفته فرق التفتيش والرقابة المكتبية التابعة لـ «المركزي» أثناء تطبيق القانون منذ 2013، على أن يُعمَل بها، اعتباراً من 16 يونيو 2019. وأكد «المركزي» في تعميمه الجديد على الإجراءات والمتطلبات التي يتعيّن الالتزام بها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشمل جميع أنواع الحسابات التي تفتح لدى البنوك ولا تخص فئة محددة أو نوعية معيّنة من العملاء، علماً بأن هذه الاجراءات والمتطلبات والتعليمات الجديدة تأتي كإعادة صياغة وتحديد للفترات الزمنية، لما جاء في نطاق المتطلبات الواردة بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما أصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات للبنوك المحلية، اتّساقاً مع أحكام هذا القانون. وأبرز ما جاء في التعميم الجديد والتعليمات المرفقة معه التالي: 1 – يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات، ويتعيّن على المؤسسات الاخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر، وفقاً لأحكام القانون. 2 – الالتزام بإخطار وحدة التحرّيات المالية من دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة، بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصّلة من جريمة أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعلميات غسل أموال او تمويل إرهاب. 3 – التركيز على متطلبات المعايير الدولية، والتي منها «اعرف عميلك»، وما يتطلبه ذلك من قيام تلك الشركات بطلب البيانات والمعلومات الشخصية لعملائها والاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المرتبطة بالعملاء ومعاملاتهم، وهي الاجراءات ذاتها التي تطبّقها دول العالم الأخرى في ضوء التزامها أيضا بالمعايير الدولية ذاتها. 4 – ضبط الإطار الزمني لكل لائحة، بحيث تكون الأطر الزمنية مرتبطة بمدد معينة. 5 – الالتزام بالقرارات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من اجل حماية النظام المصرفي والمالي وتعزيز السمعة الدولية لدولة الكويت.
مشاركة :