قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، في رده على متصلة في برنامج ” ينابيع الفتوى ” على إذاعة “نداء الإسلام” ، تسأل فيه عن حكم ضرب الرجل لزوجته ، ” لا يجوز للرجل أن يمد يده على زوجته، أم أولاده وشريكة حياته والمسؤولة عن منزله والتي تقوم بإدارة شؤون بيته وأسرته، مشيرًا إلى أنه حتى لو أراد أن يضرب زوجته، يضربها ضربًا خفيفًا جدًا يكسر فيه حدة الخلاف ” . وعن تسبب رجل ضرب زوجته بـ ” طاوة ” وصار معها نزيف داخلي في الوقت نفسه وبعد أن تم تنويمها بفترة في المستشفى أوضح التقرير والتشخيص الطبي أن النزيف الداخلي حدث بسبب الضربة وبعد سنة توفيت هذه المرأة فهل على هذا الرجل صوم أم لا ؟ ، قال المطلق ” إن كانت الوفاة من أثر الضرب هذا فهو قاتل قتل خطأ، وحينئذ عليه كفارة قتل الخطأ بصيام شهرين متتاليين ، لأنه لا يريد قتلها يريد ضربها ” .
مشاركة :