أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تُكثّف جهودها لمكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري بما يساهم في حماية المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة والبيئة إلى الأسواق.وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، أن هذه الجهود ترتكز على بيئة تشريعية متطورة وآليات مناسبة لتطبيق هذه التشريعات المتكاملة التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال آليات دقيقة لإحكام الرقابة على أسواق الدولة تتميز بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارا بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية ولوضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته.وأشارت الهيئة إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر جاء بهدف حماية المستهلك ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة.ويقضي القرار - الذي يتضمن (7) مواد ويعمل به من تاريخ صدوره في الأول من شهر مايو الجاري - بفرض غرامات إدارية على 9 أنواع من المخالفات تم تحديدها في جدول أرفق بالقرار.ونص القرار على أنه لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القرار إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون الضريبي، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق، وللشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.وقالت: وفقًا لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار، تفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة. أما في حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.وفي حال قيام الشخص بتغيير أو الطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة. وفي حال عدم قيام شخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة من خلال النظام الإلكتروني المعرف في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018، تفرض عليه غرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل حدث (أي لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها)، أما في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب ("الهيئة")، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل حدث.إضافةً إلى ذلك، في حال عدم امتثال الشخص بالقيود الزمنية لرد العلامات المميزة غير المستخدمة إلى الهيئة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل حدث، كما أن عدم امتثال الشخص بتثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على النحو الذي تحدده الهيئة، يعرّضه لغرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.ووفقًا لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار فإنه في حال قيام الشخص بتداول، أو تبادل، أو بيع، أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة، تفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار، إضافة إلى غرامة مرتبطة بالضريبة بقيمة 50% من المبلغ الذي تم تحصيله على اعتبار أنه ضريبة. أما في حال إعادة استخدام الشخص لعلامات مميزة سبق أن تم استخدامها على سلعة انتقائية محددة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة.
مشاركة :