قضت محكمة نقض أبوظبي برفض طعن، تقدم به مستثمر ضد شريكته، طالبها فيه بتعويض مالي يزيد على 293 مليون درهم تعويضاً عن استصدارها حكماً نهائياً، يقضي ببطلان عقد تأسيس الشركة «مدرسة خاصة»، وخسارته للأرباح السنوية للمشروع. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المستثمر «الطاعن»، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شريكته «المطعون ضدها» بسداد مبلغ 2 مليون و650 ألف درهم قيمة ما قبضته مقابل حق تخصيص الأرض المقام عليها المدرسة، ومبلغ 540 ألف درهم قيمة ما قبضته نظير استمرار العقد بينهما، ومبلغ 190 مليون درهم كتعويض عن قيمة المدرسة، ومبلغ 100 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار الحاصلة له من خسارة الأرباح السنوية، على سند من أن شريكته استصدرت حكماً نهائياً يقضي ببطلان عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والحكم بتصفيتها بسبب صورية عقد تأسيس الشركة، وذلك بتحرير ملحق لعقد التأسيس بإثبات ملكية الشركة وكامل رأس مالها للطاعن مقابل مبلغ مقطوع سنوياً مما يخالف القانون، على اعتبار أن المطعون ضدها قبضت كافة حقوقها بما يزيد على 250 مليون درهم، ورفضت تصحيح الوضع القانوني للشركة، وأن استصدارها للحكم ببطلان عقد تأسيس الشركة وتصفيتها كان بسوء نية وبغير مبرر للإضرار بالطاعن، وأن ذلك يعتبر خطأ منها يبرر طلب التعويض. وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه، برفض الدعوى على سند من أن الثابت من الحكم البات قضى لصالح المطعون ضدها ببطلان عقد تأسيس الشركة المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها، حيث كانت مسألة مشروعية المصلحة التي تهدف المطعون ضدها إلى حمايتها قد قطع فيها الحكم المذكور، وثبت أن استعمالها لحق التقاضي كان استعمالاً لحق مشروع، وأن لها الحق في طلباتها، مما ينتفي معه ركن الخطأ في حقها وتكون الدعوى قد أقيمت على غير سند جديرة بالرفض. وأشارت محكمة النقض إلى أن أسباب الحكم المطعون فيه سائغة، ومن ثم يغدو كل ما يثيره الطاعن بوجه النعي مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحي النعي على غير أساس، حيث إن المادة 104 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن «الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر». وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول الطعن، وإلزام الطاعن بالرسم والمصاريف، وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :