لا عقوبة تأديبية على موظف البلدية إلا بقرار مسبّب

  • 5/21/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد الشعلة تعميماً وزارياً لتنظيم إجراءات التحقيق الإداري في المخالفة التأديبية، مع الموظفين، والقياديين، وما يشملهم من شاغلي للوظائف القيادية، والعامة، في البلدية والأمانة العامة للمجلس البلدي.واعتبر الشعلة في مقدمة قراره، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن المخالفة التأديبية هي مستقلة في أساسها ونظامها القانوني عن الجريمة الجنائية، وأن مناط مسؤولية الموظف تأديبياً هو مدى اخلاله بواجباته الوظيفية أو مقتضيات الحفاظ على مركزه الوظيفي، أما الجريمة الجنائية هي اتيان فعل أو سلوك تنهى عنه القوانين وتؤثمة لكونه خروج أو اعتداء على سلامة المجتمع أو أفراده أو حقوقهم.وبين أن السلطة المختصة بإحالة الموظف للتحقيق، تكون بقرار من الوزير لشاغلي الوظائف القيادية، و بقرار من الوزير أو من يفوضه لشاغلي الوظائف العامة من العاملين بالجهاز التنفيذي والأمانة العامة للمجلس البلدي والقطاعات والادارات والوحدات الادارية التابعة مباشرة للوزير.وتابع الشعلة، قائلاً: «تكون الإحالة بقرار من المدير العام لشاغلي الوظائف الفنية والوظائف المساعدة بالأمانة العامة للمجلس البلدي، وتكون بقرار من الأمين العام للمجلس البلدي لشاغلي الوظائف الفنية والوظائف المساعدة بالامانة العامة للمجلس البلدي».وأشار إلى أن «الجهة المختصة بإجراء التحقيق، هي الإدارة القانونية وتحديداً فيما يقع من موظفين البلدية، كما يتم التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية عن طريق تشكيل لجنة بقرار وزاري، على أن تشكل اللجنة من أعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة القيادي المحال، ويحدد في قرار التشكيل المخالفات المنسوبة للقيادي ونطاق عمل اللجنة».وأضاف الشعلة، يجب أن يكون للتحقيق الاداري كل مقوماته القانونية السليمة، وأن تتوافر فيه كافة الضمانات القانونية للموظف المحال للتحقيق، ومنها التحقيق الحضوري والكتابي (كأصل عام)، ومواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه، والحق بالدفاع من خلال تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه، وعدم التأثير على إرادة الموظف أثناء التحقيق، وحق الاطلاع على أقواله في التحقيقات.وقال إنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف الا بقرار مسبب، ويقصد بالتسبيب ان يتضمن القرار التأديبي بيان موجز بالوقائع التي ادت لتوقيع الجزاء التأديبي، كما أنه يتم التظلم من القرار الصادر بالعقوبة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره أو علم الموظف به علماً يقينياً ويتحصن قرار العقوبة بانقضاء تلك المدة ولا يجوز التظلم منه وان كان باطلاً.وأشار الشعلة إلى وجود واجبات والتزامات يجب على المحقق الالتزام بها، كما أنه في حالة بدا للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الامر على وكيل الوزارة - (مدير عام البلدية او الامين العام للمجلس البلدي بحسب الاحوال) ليتولى عرضه على الوزير للنظر في ابلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق او وقفه.وأضاف أن السلطة المختصة باعتماد نتيجة التحقيق، تكون بعرض مذكرة التحقيق على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه سواء بحفظ التحقيق أو توقيع احدى العقوبات التأديبية أو الإحالة إلى هيئة التأديب أو الإحالة إلى الوزير للنظر في الإحالة للنيابة، ووقف التحقيق أو استمراره أو لتوقيع العقوبات حسب الاختصاصات المقررة له بهذا الشأن.وبين أنه يجب الالتزام بعدة مبادئ عند توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين المخالفين، ومنها الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة تنفيذاً له على سبيل الحصر، كما أنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة في حق الموظف المخالف عن ذات المخالفة ومع ذلك يمكن مساءلته مدنياً او جزائياً اذا توافرت في شأن المخالفة التأديبية أركان المسؤولية الجنائية أو المدنية بحسب الأحوال، كما أنه يجب أن تتناسب العقوبة مع نوع وجسامة المخالفة، فلا تعمد سلطة التأديب إلى الغلو والمبالغة في توقيع العقوبة حتى لا يشوب قرارها بالانحراف في استعمال السلطة.وشدد الشعلة على ضرورة أن تتعاون جميع القطاعات والادارات المعنية في لبلدية مع الادارة القانونية، وتسهيل عملها، وسرعة تقديم ما تطلبه من بيانات ومعلومات متعلقة بالواقعة محل التحقيق، كما أنه يسأل تأديبياً كل من يثبت تعمده عدم الرد على ما تطلبه الادارة القانونية من بيانات او مستندات او التأخير بالرد.

مشاركة :