السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين عقوبة مزوري التوقيع الإلكتروني

  • 3/26/2015
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة «تعديل المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية». وتشير هذه المادة إلى أنه يعد مخالفة لأحكام هذا النظام، القيام بأي من الأعمال الآتية: ــ ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ــ استغلال مقدم خدمات التصديق للمعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها. ــ إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله، مالم يأذن له صاحب الشهادة – كتابياً أو إلكترونياً – بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاماً. ــ قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق، إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني، أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع. ــ تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره. ــ تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عند التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام. ــ الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها. ــ انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها. ــ نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو ضعها في متناول شخص آخر مع العمل بحالها ويستثنى من ذلك حق مقدم التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة). ويعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة والتشهير بمن يصدر عليه الحكم بمرتكب هذه المخالفات. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن، مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بالمملكة وجمهورية الأوروجواي الشرقية . ويصوت المجلس على تقرير اللجنة الصحية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويستمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/1435هـ. ويصوت المجلس على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مقترح مشروع نظام «تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة»، كما يصوت الثلاثاء المقبل على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن، مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة للعام المالي 1434/1435هـ، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435هـ. ويصوت المجلس على تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع «نظام البحث العلمي الصحي الوطني» ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقك م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ.

مشاركة :