البحرين تصدر قانوناً يعاقب من يروّج أو يبرر الأعمال الإرهابية

  • 5/23/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على قانون يوسع من دائرة الملاحقة الإرهابية، بهدف حماية المجتمع من هذه الأعمال. وبحسب وكالة أنباء البحرين، فإن القانون يحمل رقم «8» لسنة 2019، الذي استهدف تعديل المادة «11» من القانون رقم «58» لسنة 2006، بشأن الأعمال الإرهابية، وتضمن مادتين. وتشير المادة الأولى إلى استبدال النص الجديد بنص المادة «11» من القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ليصبح: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها». وتضمن التعديل: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال». وكانت العقوبة تشمل قبل التعديل الترويج للأعمال الإرهابية فقط. وشدد القانون في مادته الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - ضرورة تنفيذ هذا القانون، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :