تبدأ السلطات المختصة، غدًا السبت، فرض غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام. ووافق مجلس الوزراء في 9 أبريل الماضي، على نظام الذوق العام، وذلك بعد أيام من تصويت مجلس الشورى بالموافقة على اللائحة الخاصة به. وكانت النيابة العامة، قد طالبت في 16 أبريل الماضي، المواطنين والمقيمين، بالوعي بأحكام لائحة المحافظة على الذوق العام وعقوباتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ 4 شعبان 1440هـ. ونشرت النيابة العامة (إنفوجراف) –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أوضحت من خلاله أن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة، تشمل: أولًا: ضرورة احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، لكل مرتادي الأماكن العامة. ثانيًا: عدم الظهور في مكان عام بزيٍّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زيٍّ أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام. ثالثًا: عدم الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا من الجهة المعنية. رابعًا: عدم إيذاء مرتادي الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. وأضافت اللائحة، أنه يقصد بلائحة الذوق العام «مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم». وتابعت أن المواقع المتاح ارتيادها للعموم (مجانًا أو بمقابل) تتضمن: الأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب، ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمنتزهات والأندية والطرق والممرات والشواطئ ووسائل النقل المختلفة والمعارض. ويحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة، جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة وفقًا لضوابط يصدرها. وتوقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، ويجوز لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية وفقًا للفقرة (1)، من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها؛ وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
مشاركة :