حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من استمرار بعض الأسواق والمحلات التجارية ببيع منتجات تحمل صور العملة الرسمية المتداولة في المملكة، ومن هذه المنتجات ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس مما يعد مخالفا للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20/7/1379.فيما تلقى مجلس الغرف خطاب وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المكلف عمر السحيباني يطالب فيه المجلس بالتعميم على الغرف التجارية وإبلاغ منتسبيها بعدم استخدام صور وتصاميم العملات المتداولة في الأعمال التجارية وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص لاستنساخ صور العملات من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).ووفقا للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود في المملكة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما في المملكة أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية.ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة.وحسب (المادة الرابعة) من النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.ووفقا للمادة الخامسة من النظام، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النِظام صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص.فيما تنص المادة السادسة من النظام، «كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مشاركة :