«التأمينات» تحدد شروط ضم الاشتراك في التأمين التكميلي

  • 5/26/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير المالية الدكتور نايف الحجرف قراراً تنظيمياً، بشأن شروط وقواعد ضم مدد الاشتراك في التأمين التكميلي التي صرفت عليها مكافآت التقاعد. وأوضح القرار رقم 16 لسنة 2019 والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم في مادته الأولى، أنه «يجوز للمؤمن عليه في حالة العودة الى الاشتراك في التأمين التكميلي، ان يطلب ضم مدد الاشتراك السابقة في هذا التأمين التكميلي، التي سبق ان صرف عنها مكافأة تقاعد الى مدة اشتراكه في ذلك التأمين». وأضاف القرار في ماده ثانية ان «يقدم طلب الضم على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض ويشترط القبول للضم ان يرد المؤمن عليه مكافأة التقاعد اما دفعة واحدة او على اقساط شهرية مع رد مكافأة التقاعد في التأمين الاساس». أما المادة الثالثة من القرار فأشارت انه «اذا انتهى الاشتراك في التأمين التكميلي اثناء التقسيط فانه يستأنف سداد الاقساط من تاريخ العودة الى الاشتراك، وفي هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بما يعادل مدة التوقف عن السداد». وأوضحت المادة الرابعة «أنه يجوز لأصحاب المعاشات والمستحقين طلب ضم المدد التي صرفت عنها مكافأة التقاعد، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار، وتستحق الزيادة الناتجة عن الضم في هذه الحالة اعتباراً من الاول من الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الضم».

مشاركة :