«سرقة الاضطرار» من منظور الشريعة والقانون: هل تجوز الرأفة؟

  • 5/25/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

منذ أيام تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ، بلاغًا من الأهالي باقتحام سيدة لصيدلية رافعةً سكين لتهديد العاملة، لرغبتها في سرقة الأموال المتواجدة، لتستغيث الأخيرة بالمارة، والذي ألقوا القبض على المهاجمة. إلا أن النيابة أخلت سبيل السيدة من منطلق «ظروفها الخاصة»، بعد أن كشفت التحقيقات معاناة ابنتها من مرض مزمن، وعليه أصبحت الصغيرة في حاجة لأموال لشراء بعض الأدوية، وهو ما لم يتسنى للأم لمرورها بضائقة مالية، كما رجحت تحريات المباحث الأولية أن المتهمة تعاني من اهتزاز نفسي، لأنه أثناء استجوابها «أخذت تهذي بكلمات غير مفهومة» حسب المعلن. وفتحت هذه الواقعة الحديث عن قضية سرقة المضطر، أي لجوء الفرد إلى استحلال أموال الغير لعدم قدرته على توفير الحد الأدنى من قوت يوميه أو طعامه، وهو ما سأل عنه «المصري لايت» الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وتقول متعجبة: «هو كل واحد مأزوم يسرق، ده كلام غير سليم». وتوضح «آمنة» أن الفرد إذا كان لديه مرض يفقده الأهلية أو مسؤوليته عن تصرفاته يسقط عنه التكليف في هذه الحالة، أما تبرير الجرائم بحجة «المرور بضائقة مالية مرفوض شرعًا وعقلًا وعقيدة». وترفض «آمنة» تناول القضية من زاوية الشريعة، لأن الدولة المصرية مدنية مطبق فيها أحكام القانون، وهو المنوط بمعاقبة أي متورط حسب قولها، وتختم: «إحنا بننفذ قانون، وزي ما القانون يقول ننفذ». فيما يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن المادة 17 من قانون العقوبات هي مخففة للأحكام، بمعنى أن القضية حال وصولها إلى ساحة المحكمة تتيح للقاضي تخفيف العقوبة حال مراعاته لظروف المتهم. وتنص المادة 17: «يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وعقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور». ويضيف «عبدالنبي»، خلال تصريحه لـ«المصري لايت»، أن النيابة بصفتها ثاني جهة تتولى التحقيق، وفي درجة أقل من القضاء، تستطيع تكييف الجريمة بعد الاطلاع على التحريات الأولية، وعليه يقيم وكيلها ظروف المتهم، ويضع في الاعتبار احتمالات تشرد أسرته على سبيل المثال، أي يستعمل روح القانون.

مشاركة :