حكومة أبوظبي تكسب قضية تعويض ب 28 مليوناً

  • 5/26/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» حصلت إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي، على حكم نهائي و بات لصالح إحدى الجهات الحكومية التي تمثلها. قضت المحكمة العليا بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ 28 مليوناً و 372 ألف درهم لصالح الجهة الحكومية، تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة فشلها في تنفيذ أحد المشاريع الكبرى في الإمارة، و بالمقابل ألزمت المحكمة الجهة الحكومية بأداء 6 ملايين درهم قيمة الأعمال المنجزة من طرف الشركة قبل سحب المشروع منها، وبرد أصول الكفالات الثلاث التي قدمتها الشركة أثناء التعاقد.وفي التفاصيل، كانت الشركة الخصم، قد تعاقدت أصولاً مع الجهة بموجب مناقصة عامة على القيام بتنفيذ أشغال بناء وتهيئة أحد المشاريع المهمة في مدينة أبوظبي لقاء مبلغ 180 مليون درهم، لكن الشركة تعثرت في التنفيذ بعد مواجهتها مشاكل تقنية، وصعوبات فنية ناجمة عن الطبيعة البيولوجية لموقع المشروع، ثم قامت بإيقاف الأشغال، وطالبت بتعديل عقد المقاولة بالرفع من قيمة المشروع، وهو الأمر الذي رفضته الجهة بعلة كونها سبق أن أصدرت إشعارات و تعليمات للمتناقصين بضرورة معاينة و فحص الموقع والمناطق المحيطة به قبل رسو المناقصة.وعليه قامت الشركة المتعاقد معها برفع دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ 106 ملايين درهم كتعويض عن الخسائر، التي تدعي أنها لحقت بها جراء سحب المشروع، وبالمقابل تقدمت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الجهة بدعوى متقابلة للمطالبة بمبلغ 109 ملايين درهم تعويضاً عن الخسائر المالية والأدبية التي لحقت بها نتيجة فشل الشركة في إتمام المشروع و الوفاء بكل التزاماتها التعاقدية؛ حيث قضت المحكمة الابتدائية، بإلزام الجهة الحكومية بأداء مبلغ يفوق ستة ملايين درهم تمثل قيمة الأشغال المنجزة، وتعويض قدره 200 ألف درهم، وذلك لصالح الشركة، فيما رفضت الدعوى المتقابلة وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.وبعد الطعن على هذا الحكم بالنقض من الطرفين، قضت المحكمة العليا بنقض الحكم، وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد، ولاحقاً على ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتضمن إلزام الجهة الحكومية بأن تؤدي للمدعية مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً مع تأييده الحكم الابتدائي في الباقي.لم ترتض إدارة قضايا الحكومة هذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض للمرة الثانية استناداً إلى قاعدة أن «العقد شريعة المتعاقدين»، وأن نوعية التربة لا تعتبر ظرفاً استثنائياً بمفهومه القانوني، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار ونقضت الحكم المطعون فيه.

مشاركة :