ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " تجمع لجنةُ أموالَ الزكاة والصدقات والتبرعات، وتصرفها على المستحقين، ويتقدم إليها بعضُ الشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم".. فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة".أجابت أمانة الفتوى، أنه يجوزُ للجمعية إخراجُ الزكاة لمن عجز من الشباب عن تكاليف الزواج، ويجوز إخراجها في شكل مساعدات مالية أو عينية؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحة مستحق الزكاة.
مشاركة :