الحكم الصادر ابتدائي وقابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من تاريخ صدوره. وأضاف أبو رغيف أن "القرار الصادر من المحكمة - حال عدم الطعن عليه - سيحال بعد مرور 30 يوما من تاريخ إصداره إلى وزارة العدل لتتولى مهمة تنفيذ الحكم الصادر"، لافتا إلى أن "وزارة العدل ملزمة أمام القضاء بتنفيذ حكم الإعدام". وجرى محاكمة الفرنسيين الثلاثة بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية. ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي. كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :