شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب محطة وقود في مكة المكرمة؛ وذلك لقيامه بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بالمخالفة. وكانت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، قضت بفرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقته الخاصة. وتصل عقوبات مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إلى السجن 3 سنوات، إضافةً إلى غرامات مالية تصل إلى مليون ريال والتشهير وترحيل العمالة، فضلاً عن الإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
مشاركة :