خليجي ينكر فيديو زواجه من أفريقية ويقول إن ذلك حفل عيد ميلاده

  • 5/27/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أنكر خليجي يحمل الجنسية البحرينية زواجه من أفريقية وإنجابه طفلتين منها، وعندما تم عرض فيديو لحفل زواجهما بالمحكمة، قال إن ذلك كان حفل عيد ميلاده، لكن المحكمة أثبتت الزواج والبنتين له بالتحليل الجيني، وحكمت لزوجته وللطفلتين بإلزامه استخراج أوراق ثبوتية لهما، وبنفقة شهرية وبدل سكن. وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية فاطمة الخضر بأن المدعى عليه خليجي ويحمل الجنسية البحرينية ويعمل في وزارة الزراعة بدولته، وقد تزوج المدعية «أفريقية» بموجب عقد زواج في يونيو 2006، وأسكنها في البحرين وأنجب منها بنتين 9 سنوات وسنتين، إلا أن المدعى عليه أنكر علاقته بالطفلتين وهجر الزوجة وطفلتيه، ورفض الإنفاق عليهن أو إصدار أوراق ثبوتية للطفلتين حيث تخلفت الأولى عن الدراسة بسبب ذلك.فقامت المحامية الخضر برفع دعوى إثبات عقد الزواج والبنتين لأبيهما، وقدمت تصوير فيديو لحفل الزواج، إلا أن المدعى عليه أنكر جلوسه بجانب العروس وقال إن ذلك كان احتفال بعيد ميلاده، لكن المحكمة أثبتت الزواج والبنتين بعد إجراء فحص الجينات الوراثية DNA، وألزمته باستخراج أوراق ثبوتية لهما.لكنه هجر العائلة ورفض الإنفاق عليها حتى بلغت البنت الكبرى 9 سنوات ولم تتمكن من دخول المدرسة، وعدم قدرة الأم على الإنفاق حيث تسكن في شقة إيجارها 80 دينارا دون أن يشمل ذلك مصروفات الكهرباء والماء كونها أجنبية.وتقدمت وكيلة الزوجة بدعوى طالبت فيها بإثبات حضانة الطفتلين للمدعي وإلزام المدعى عليه بنفقة شهرية 50 دينارا لكل طفلة وببدل سكن 190 دينارا، فحكمت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته والبنتين نفقة شهرية بواقع 150 دينارا ومثلها كسوة للعيدين مرتين في السنة، وإلزامه ببدل سكن 190 دينارا، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت محكمة أول درجة إن المقرر شرعا والثابت حكما إن نفقة الأبناء واجبة على والدهم لأن الولد من أصل أبيه وتسبب في وجوده وإحيائه فكان عليه واجب الإحياء، ويترتب على العلاقة الأبوية النفقة مع مراعاة جميع الأطراف، وحيث إن القروض والالتزامات التي في ذمة المدعى عليه لا تعفيه من القيام بواجباته تجاه أبنائه كونه الولي الشرعي والمسؤول عنهم والمكلف بالإنفاق عليهم، كما أن النفقة مقدمة على غيرها من الالتزامات ولا تسقط بالعجز والإعسار ولها امتياز على سائر الديون.لكن الزوج رفض الحكم وطعن عليه بالاستئناف، ودفعت المحامية فاطمة الخضر بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وقالت إن نص المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص على أن ميعاد الاستئناف 45 يوما من تاريخ صدور الحكم ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ النطق بالحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ويترتب على عدم مراعاة الميعاد سالــف الذكــر سقوط الحق في استئناف الحكم. وحــكمت المحكــمة بعدم قبول الاستئناف شكــلا، وألزمــت المستــأنف المصروفات وأتعاب المحاماة.

مشاركة :