حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على متهم «36 سنة» بالحبس مدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات. كانت النيابة العامة قد وجهت اليه أنه في 2/3/2017 سرق وآخر المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الآسيوي أثناء وجوده في الطريق العام وبطريق الإكراه عليه، بأن قام أحدهما بالإمساك به من الامام ومن ثم اغلاق فمه بيده ووضع يده الاخرى على رقبته، فتمكن بذلك من تعطيل مقاومته مما سهل للمتهم الحصول على المسروقات، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. وقال المجني عليه (عامل نظافة) انه في حوالي الساعة 4 فجر يوم الواقعة وأثناء ما كان يقوم بعمله في تنظيف الطريق حضرت اليه سيارة بها المتهمان، وقام أحدهما بمسكه من الخلف وسحب الآخر محفظته من جيبه وهاتفه النقال بعدها ركبا السيارة وهربا من الموقع. وقالت المحكمة انه عند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم، فإنها تأخذه بقسط من الرأفة بما تخوله المادة 72 عقوبات وكذا لتنازل المجني عليه عن الدعوى الجنائية الماثلة وتقضي بالعقوبة المبينة بالمنطوق مع وقف تنفيذها عملا بالمادتين 81 و83 من قانون العقوبات. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا.
مشاركة :