ألزمت المحكمة الاتحادية العليا زوجاً برد ذهب مطلقته وأغراضها الشخصية وصورها الخاصة، الموجودة في بيت الزوجية الذي غادرته طالبة الطلاق للضرر، وتمكينها من استلامها تحت إشراف محكمة التنفيذ، وفي إطار التشريع واللائحة التنظيمية. وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية، طالبة تطليقها من زوجها للضرر مع مؤخر المهر وحضانة بنتها والنفقات وتوابعها، من خادمة وأجرة الحضانة، وطلب استرداد الذهب والأغراض الشخصية وصورها الخاصة. وقالت في الدعوى إن «زوجها يقصر في واجباته الشرعية، ويسيء معاملتها»، فيما رفع الزوج دعوى متقابلة، ملتمساً الحكم بإلزام زوجته بالدخول في الطاعة، بعد خروجها من بيت الزوجية دون إذنه. وندبت المحكمة الابتدائية حكمين، قررا التفريق للشقاق بطلقة بائنة، دون بدل لجهالة الحال. وقضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر، بموجب قرار الحكمين مع مؤخر المهر المسمى، وإثبات حضانة الأم للبنت وتحديد النفقات وتوابعها، ورفض ما عدا ذلك بما فيه طلب استرجاع الذهب والأغراض الشخصية والصور الخاصة، مع رفض دعوى الطاعة. ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم جزئياً، في ما يخص النفقات، والقضاء مجدداً بتعديل النفقات وتوابعها، وإلغاء نفقة الزوجية وأجرة الخادمة ومصاريف الولادة، وجعل أجرة المسكن 18 ألف درهم، وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك بشأن طلب استرجاع الذهب والأغراض الشخصية والصور الخاصة، على سند أنها تركت في منزل الزوجية ولم تمنع منها ومفاتيح الخزانة بحوزة المدعية. ولم ترتضِ المدعية هذا الحكم فطعنت بالنقض، مدعية بطلان الحكم وتخفيضه النفقات وعدم الرد على طلباتها، وهو ما رفضت المحكمة الاتحادية العليا، إذ أكدت أن الإجراءات قد تمت صحيحة، في الإطار الذي رسمه المشرع، وعلى النحو الذي أوضحه الحكم. وبشأن اعتراض المدعية على تقدير النفقات، أكدت المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلة الإثبات المعروضة فيها، والموازنة بينها وترجيح ما تراه منها. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعية ضد الحكم بشأن ما قضى به، برفض طلبها استرداد الذهب والأغراض الشخصية والصور، إذ أكدت المحكمة أنه لا مناص من استرجاع حقوق المدعية الشخصية بدعوى الاسترداد، وإعادة ما تسلمه الزوج وما بقي بحوزته من ذهب وأغراض شخصية وصور للمدعية، وهو الأمر الثابت في ملف الدعوى لأنه قبض بغير استحقاق، وهو ما يتماشى مع قواعد شرعية وقانونية. وذكرت أن حكم الاستئناف قضى برفض طلب إلزام المدعي برد الحقوق الشخصية السالف ذكرها، من ذهب وأغراض شخصية مع ثبوت ترصدها في ذمة المدعي وبأسباب واهية، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع بعدم رد غير المستحق، ما جره إلى الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون، ويوجب نقضه جزئياً، في ما قضى به من رفض القضاء للمدعية بحقوقها الشخصية. الزوجة ادعت أن زوجها يقصر في واجباته الشرعية ويسيء معاملتها. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :