الإفتاء: لا يجوز للفقير إخراج زكاة الفطر في هذه الحالة فقط

  • 5/28/2019
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد –صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين، ويجوز إخراج أموال بقيمة 8 جنيهات استنادا إلى مذهب الحنفية.واستشهدت الإفتاء، بحديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين»، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.وقالت إن شرط وجوبها هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.

مشاركة :