أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا يحظر على صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن العمل المكشوفة من الساعة الحادية عشر ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس. وأشار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إلى أن العمل بالقرار يخص أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا وتحت ظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل خلال هذه الفترة. وحث الموسى أصحاب العمل ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار تفاديا لتعرضهم للمساءلة القانونية.
مشاركة :