" العدل" تنشر 1200 حكم في 30 مجلداً لنشر الوعي الحقوقي وتقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية

  • 3/31/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

(مكة) - الرياض أصدرت وزارة العدل مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434ه والتي جاءت في ثلاثين مجلداً مشتملةً على أكثر من 1200 حكم، حيث ركزت وزارة العدل في هذه المجموعة على حيثيات الأحكام والمخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية، وذلك وفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية بفهرسة علمية جديدة. وقد نص نظام القضاء بالمملكة في المادة 71 على أن ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. بهدف نشر الوعي القضائي بين المتقاضين وتأكيد مبدأ حق الحصول على المعلومة، وتحقيق مبدأ استقلالية القضاء في المملكة، وتأصيل التطبيق السليم للشريعة الإسلامية في القضاء لتقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وإثبات قدرة القضاء في المملكة على تعامله مع مستجدات العصر، إلى جانب إضافة الجوانب التطبيقية القضائية للجانب النظري الأكاديمي للدارسين في هذا المجال. كما تسعى الوزارة ضمن أهداف نشر الأحكام القضائية إلى المساهمة في إقبال المستثمرين الدوليين واستثمار أموالهم في المملكة. القضايا الحقوقية واحتوت مجموعة الأحكام القضائية لعام 34 على أكثر من 100 مصنف شملت القضايا الحقوقية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، حيث تم تناول الأحكام بطريقة منهجية متميزة لتسهل على قارئها ما يبحث عنه من معلومة، فجاء كل حكم مقسماً على أربعة أقسام وهي موضوع الحكم، والسند الشرعي أو النظامي الذي اُستند عليه في الحكم، وملخص القضية، ونص الحكم. وفيما يتعلق بالقضايا الحقوقية فقد تنوعت بين قضايا البيع ب 73 حكماً، و5 أحكام في قضايا التعويضات، وقضية شيك، وقضية مطالبة بجائزة مالية، وقضية مطالبة باسترداد ناقة، و 18 حكماً في المطالبة بسداد قرض، و18 قضية إثبات إعسار، وقضية واحدة براءة ذمة، و3 قضايا وكالة، و 21 قضية شراكة ومضاربة مالية، و 15 قضية كفالة، و25 قضية عقارية، وقضية كف يد، وقضيتين لمطالبة بإعادة وديعة، و79 قضية مطالبة بسداد إجار، و3 قضايا عقود مقاولات، و26 قضية مطالبة بقيمة أتعاب، و4 قضايا شفعة، و8 قضايا هبات، و13 قضية حادث مروري، وقضية مطالبة بإعادة خادمة، و4 قضايا منع ضرر، و9 قضايا مطالبات بيت المال، وقضيتين في إتلاف مال الغير، وقضية تعويض عن سجن. قضايا الأحوال الشخصية بينما تنوعت قضايا الأحوال الشخصية التي تناولتها مجموعة الأحكام القضائية لعام 34ه، بين 4 قضايا ولاية، وقضية مطالبة ابن بالحجر على والده لسفهه، و 8 قضايا انقياد زوجة، و 29 قضية فسخ نكاح، و9 قضايا صداق، و 6 قضايا عضل، وقضيتا إثبات نسب، وقضية إثبات طلاق، و20 قضية حضانة، وقضيتي زيارة، و44 قضية نفقة، وقضية كف ندخل والد زوجة، و 6 قضايا أوقاف، و11 قضية قسمة تركة، وقضية قذف زوجة. القضايا الجزائية وتوزعت القضايا الجزائية بين قضية منع من السفر واحدة، و28 قضية سرقة، و 10 قضايا اختلاس، و15 قضية قتل، و20 قضية دية، و10 قضايا أرش اصابة، و12 قضية زنا، و 4 قضايا دعارة، و 9 قضايا خلوة محرمة، و3 قضايا شذوذ، و4 قضايا تغيب فتاة، و 11 قضية تحرش، و 4 قضايا سب وشتم، و 38 قضية إيذاء غير، و 50 قضية شرب مسكر، و4 قضايا تصنيع مسكر، و8 قضايا حيازة مسكر، وقضيتا ترويج مسكر، وقضية واحدة تشفيط بنزين، و 15 قضية تهريب مخدرات، و 92 قضية ترويج مخدرات، و 89 قضية حيازة مخدرات، و 4 قضايا إتجار بالبشر، و 38 قضية اعتداء، و4 قضايا مقاومة سلطات، و3 قضايا إفطار في نهار رمضان، وقضيتي انتحال شخصية، وقضيتا تزوير، وقضية واحدة حلف يمين كاذب، و 4 قضايا تفحيط، و 4 قضايا تهديد، و 9 قضايا جرائم معلوماتية، و4 قضايا خروج على ولي الأمر، وقضية مشاركة في مظاهرات، و4 قضايا سلاح، و5 قضايا عقوق، وقضية ميسر، وقضية تسول، و4 قضايا غسل أموال، وقضية محاولة انتحار، وقضية تستر على جان، وقضية تستر على قاتل، وقضية تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، وقضية ترويج أجهزة ممنوعة، و 63 قضية سرقة، و8 قضايا خيانة أمانة، و 4 قضايا انتهاك حرمة منزل، و 11 قضية حرابة، وقضيتا خطف، و8 قضايا سحر وفيما يخص اختصاص المحاكم ورد الدعوى اشتملت مجموعة الأحكام على قضية واحدة تحرير دعوى، و3 قضايا صرف نظر، و38 قضية عدم اختصاص محكمة، وقضيتي الصفة في الدعوى، وقضيتي وصف نظر الدعوى. نموذج لحكم قضائي: الموضوع جوائز شراء مطالبة المدعي بجائزة شراء بضاعة عدم بحث شروط الاستحقاق إذا كانت لا تؤثر في نتيجة الحكم عدم جواز جعل التجار جوائز للمشترين من بضائعهم جوائز الشراء من قبيل الوعد غير الملزم الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه الجوائز قبل العلم بالتحريم لا حرج في استعمالها. السند الشرعي أو النظامي ما قرره جمع من العلماء على رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعبدالعزيز بن باز رحمهم الله بعدم جواز جعل التجار جوائز للمشترين من بضائعهم، والمنع منه تنظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 7/77 وفتاوى ابن باز 19/398 ، وما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضاعتهم قبل العلم بالتحريم فإنه لا حرج عليه في استعمالها لكونه معذورا بالجهل ، ا/ا ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم فإنه يتصدر بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ) (15/178) . ملخص القضية ادعى المدعي أن المؤسسة المدعى عليها قامت بإرسال رسالة على هاتفه الجوال مفادها أنه عند الشراء من مؤسستهم يقومون بإهدائه جهاز (لاب توب) نوع (... ولم يذكروا مواصفاته، وأنه اشترى منهم جهاز طابعة، وفاكس، وسكنر، وآلة تصوير بثمن قدره سبع مئة وتسعة وتسعون ريالاً، وأنه طالب خدمة العملاء بجهاز اللاب توب إلا أنهم رفضوا ذلك، وذكروا له أن الجهاز المذكور لا يسلم إلا عند شراء شاشة بستة آلاف ريال وأشياء أخرى، وطلب الحكم بإلزام المؤسسة المدعى عليه بإعطائه جهاز (لاب توب)، وقرر أنه لم يطلب منهم إعادة المشتريات التي اشتراها لكونه يرغب فيها بعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة قرر أن موكلته اتفقت مع شركة الاتصالات على إرسال رسائل للعملاء مفادها أنه عند الشراء من مؤسسته يتم السحب على جهاز لاب توب، وليس كل مشترٍ له جهاز لاب توب، ولكن الاتصالات أرسلت الرسالة خطأ بالصيغة المذكورة في الدعوى، وأن قيمة جهاز اللاب توب ألفان ومائتا ريال، وطلب رد دعوى المدعي المدعى لا يستحق ما ادعاه على فرض ثبوته؛ لما قرره جمع من العلماء بعدم جواز مثل هذا العمل والمنع منه، ولأنه على القول بجواز مثل هذه فإن الإعلان عنها من باب الوعد والوعد غير ملزم عند جمهور العلماء وعند بعضهم يلزم ديانة لا قضاء، وعند البعض يلزم إذا وقع الوعد على سبب ودخل الموعود في شيء بناء على هذه الوعد، وهنا ذكر المدعى عليه أنه لم يعد البضائع، لأنه يرغب فيها ما طالب به المدعي من هدية تزيد عن قيمة شرائه أضعافا مضاعفة، وهذا مخالف للعرف وما عليه العمل لدى التجار إذ المعروف أنهم لا يصرفون هذه الهدايا المعلن عنها لكل مشتر مهما بلغ قيمة شرائه ولكن على وفق ضوابط وشروط تنظيم ذلك لذا تم الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه بعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة بالحكم بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه. نص الحكم جرى تأمل القضية ودراستها فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة حيث اعترف المدعى عليه وكالة بإرسال الرسالة وادعى أن إرسال الرسالة بالصيغة المذكورة خطأ من الاتصالات وحيث ان البحث فيما ذكره المدعى عليه إنما يكون في حالة تأثيره في الحكم ولا تأثير له في هذه الدعوى لأن المدعى لا يستحق ما أدعاه على فرض ثبوت ما ذكره لأكثر من وجه ، الوجه الأول / قرر جمع من علمائنا على رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعبدالعزيز بن باز رحمهما الله بعدم جواز مثل هذا العمل والمنع منه تنظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 7/77 وفتاوى ابن باز 19/398 وفي فتاوى اللجنة الدائمة) من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضاعتهم قبل العلم بالتحريم فإنه لا حرج عليه في استعمالها لكونه معذورا بالجهل ، ا/ا ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك 15/178) . ثانياً/ على القول بجواز مثل هذه فإن الإعلان عنها من باب الوعد والوعد غير ملزم عند جمهور العلماء وعند بعضهم يلزم ديانة لا قضاء وعند البعض يلزم إذا وقع الوعد على سبب ودخل الموعود في شيء بناء على هذه الوعد وهو المشهور عند المالكية وهنا ذكر المدعى أنه لم يعد البضائع لأنه يرغب فيها . ثالثاً/ ما طالب به الإعلان المذكور مخالف للعرف وما عليه العمل لدى التجارة إذا المعروف وفهم لا يصرفون هذه الهدايا المعلن عنها لكل مشتر مهما بلغ قيمة شرائه ولكن على وفق ضوابط وشروط تنظيم ذلك لجميع ما تقدم رددت دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر المدعي عدم القناعة بالحكم وطلب رفعه لمحكمة التمييز بلائحة. يذكر أن وزارة العدل أصدرت سابقاً ثلاث مدونات لأحكام قضائية عام 1428ه و 1429ه ، وتستعد إدارة مدونة الأحكام القضائية بوزارة العدل حالياً لإصدار مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435ه ، كما أن الوزارة بصدد نشر المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا، وهي مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها.

مشاركة :