3.1 ريالات التعويض لكل ساعة انقطاع للكهرباء

  • 6/5/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

فيما شهدت معظم المناطق الجنوبية انقطاعات في التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، نصّت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في سياق دليل المعايير المضمونة الذي أقرت تطبيقه مطلع 2018، على إعفاء مقدمي الخدمة من أي تعويضات في حالات الانقطاع الكهربائي، التي تنشأ عن الأحداث الخارجة عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة. الوفاء بالمعايير أقرت الهيئة بأن يدفع مقدم الخدمة للمستهلك في حال الفشل في إعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية 75 ريالا عند انقضاء مدة 24 ساعة، أي 3 ريالات و125 هللة عن كل ساعة انقطاع للكهرباء. أما في حال استمرار الانقطاع الكهربائي بعد تلك المدة، يجب على مقدم الخدمة دفع 75 ريالا إضافية عن كل 12 ساعة انقطاع. ونص الدليل على أنه في حال الفشل في الوفاء بالمعايير بالنسبة للمستهلكين غير السكنيين، يُوجِب على مقدم الخدمة دفع 150 ريالا عند انقضاء 24 ساعة، وفي حال استمرار الانقطاع الكهربائي بعد تلك المدة يجب على مقدم الخدمة دفع 75 ريالا إضافية عن كل 12 ساعة إضافية. تكرار الانقطاعات أوضح دليل هيئة تنظيم الكهرباء أنه إذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك أكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن ذلك المستهلك يستحق تعويضا، ويحق له رفع شكوى بالإخلال بالمعيار المضمون لتكرار الانقطاع، مع ملاحظة أن المستهلك المتضرر من تكرار الانقطاعات يستحق تعويضا لمرة واحدة، كحد أقصى في السنة الميلادية، وإذا لم يتم الالتزام بالمعيار للمنشأة التابعة للمستهلك خلال سنة ميلادية واحدة، فيجوز للمستهلك التقدم بشكوى في كل سنة للتعويض بمبلغ 200 ريال، ويجب تقديم تلك الشكوى خلال 3 أشهر من نهاية السنة الميلادية. سيطرة إدارية لفت الدليل إلى أن المعايير المضمونة التي وضعتها الهيئة تخضع لاستثناءات عامة معينة، خصوصا تلك الأحداث التي لا يكون مقدم الخدمة مسؤولا عنها، والتي يمكن تصنيفها على أنها خارج سيطرته الإدارية، وكي يتم تصنيف الحدث بأنه خارج عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، يتوجب على مقدم الخدمة المعني تقديم طلب مكتوب إلى الهيئة، وتقوم الهيئة بتقرير ما إذا كان الحدث يدخل ضمن تصنيف الأحداث الخارجة عن السيطرة الإدارية أم لا، وفي حال تأكيد الهيئة أن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة المعني من دفع أي التزامات بموجب المعايير المضمونة، غير أنه يُستثنى من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، كل حدث يتسبب فيه مقدم الخدمة داخلياً مثل المسائل الإدارية أو التي يتسبب فيها موظفو مقدم الخدمة، كما لا يدخل ضمن تصنيف الأحداث الخارجة عن السيطرة الإدارية، أي أحداث يتسبب فيها المقاولون أو الوكلاء الآخرون الذين يعملون بالنيابة عن مقدم الخدمة. حالات التعويض المستهلك السكني 75 ريالا عند انقضاء 24 ساعة 75 ريالا عن كل 12 ساعة إضافية 200 ريال لانقطاع أكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة واحدة المستهلك غير السكني 150 ريالا عند انقضاء 24 ساعة 75 ريالا عن كل 12 ساعة إضافية

مشاركة :